عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية الدولية الخاصة بقمع و معاقبة جريمة العزل العنصري (الابرتايد)
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 92
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-05-28 00:00:00
مادة 1
تصدق الاتفاقية الدولية الخاصة بقمع ومعاقبة جريمة العزل العنصري (الابرتايد) الموضوعة من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 30 / تشرين الثاني / 19730
مادة 2
ان انضمام الجمهورية العراقية الى هذه الاتفاقية، لا يعني بأي حال من الاحوال اعترافا (باسرائيل)، ولا يكون سببا في انشاء اي علاقات معها، مما نصت عليه احكام هذه الاتفاقية0
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه0
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر لعدم تعارض مضمون الاتفاقية الدولية الخاصة بقمع ومعاقبة جريمة العزل العنصري (الابرتايد) التي وضعتها الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 30 / تشرين الثاني، 1973، مع احكام الدستور المؤقت، والقوانين النافذة الاخرى، والنظام العام في الجمهورية العراقية، والتي جاءت تأكيدا لمبادئ ميثاق الامم المتحدة الذي وقع عليه العراق في حينه0
وفي حين ان تشريعات الجمهورية العراقية لم تتوقف عند الحدود السلبية بتشريع النصوص العقابية الزاجرة لمثل هذه الجرائم بل تجاوزتها الى الاجراءات الايجابية بما ينسجم مع النهج التقدمي الذي تبنته في هذا الميدان حيث اقر الدستور المؤقت، والقوانين الاخرى الحقوق القومية والحقوق المشروعة للاقليات0 ولغرض تصديق الاتفاقية وتنفيذ احكامها بانضمام الجمهورية العراقية اليها0
فقد شرع هذا القانون0