قانون تعديل قانون اصول المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 1940

      التعليقات على قانون تعديل قانون اصول المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 1940 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون اصول المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 1940
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 102
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-10-14 00:00:00

مادة 1
تعدل المادة (العشرون ) من قانون اصول المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 1940 المعدل, وتقرأ على الوجه الاتي :
المادة العشرون : تعين وتستوفى الاجور لقاء الخدمات التي تقوم بها دوائر الدولة الممولة مركزيا من قبل الوزير المختص بموافقة وزير المالية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة