عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 101
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-10-10 00:00:00
مادة 1
تعدل الفقرة (2 – ج) من المادة السادسة عشرة من قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 المعدل على الوجه الاتي : –
ج – يحال المشمولون باحكام هذه المادة على التقاعد عند اكمالهم الثالثة والستين من العمر .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة