تعديل التعليمات رقم (29) بشأن قانون تعديل قانون صيانة شبكات الري والبزل وحماية الاراضي المستصلحة رقم (83) لسنة 1986

      التعليقات على تعديل التعليمات رقم (29) بشأن قانون تعديل قانون صيانة شبكات الري والبزل وحماية الاراضي المستصلحة رقم (83) لسنة 1986 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل التعليمات رقم (29) بشأن قانون تعديل قانون صيانة شبكات الري والبزل وحماية الاراضي المستصلحة رقم (83) لسنة 1986
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة (22) من القانون رقم 112 لسنة 1983 اصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى البد (1) من المادة الاولى من التعليمات رقم 29 وتكون الفقرة (ز) لها .
ز – لمنتسبي مركز الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري من القائمين الذين لهم علاقة بمتاعبعة وتطوير اعمال تشغيل وصيانة مشاريع الري والاشراف عليها, على ان لا تتجاوز النسبة الممنوحة لهم عن 1% من مجموع رسوم السقي ومكحد اعلى .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية .

وزير الري