عنوان التشريع: تعديل التعليمات رقم (29) بشأن قانون تعديل قانون صيانة شبكات الري والبزل وحماية الاراضي المستصلحة رقم (83) لسنة 1986
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة (22) من القانون رقم 112 لسنة 1983 اصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى البد (1) من المادة الاولى من التعليمات رقم 29 وتكون الفقرة (ز) لها .
ز – لمنتسبي مركز الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري من القائمين الذين لهم علاقة بمتاعبعة وتطوير اعمال تشغيل وصيانة مشاريع الري والاشراف عليها, على ان لا تتجاوز النسبة الممنوحة لهم عن 1% من مجموع رسوم السقي ومكحد اعلى .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية .
وزير الري