قانون تصديق البروتوكول بين حكومتي الجمهورية العراقية ومنظمة العمل العربية بشأن تأسيس فرع له لمكتب العمل العربي بمدينة بغداد خاص للجنة البترول و الكيماويات الصناعية

      التعليقات على قانون تصديق البروتوكول بين حكومتي الجمهورية العراقية ومنظمة العمل العربية بشأن تأسيس فرع له لمكتب العمل العربي بمدينة بغداد خاص للجنة البترول و الكيماويات الصناعية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق البروتوكول بين حكومتي الجمهورية العراقية ومنظمة العمل العربية بشأن تأسيس فرع له لمكتب العمل العربي بمدينة بغداد خاص للجنة البترول و الكيماويات الصناعية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 91
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-05-26 00:00:00

مادة 1
يصدق البروتوكول المبرم بين حكومة الجمهورية العراقية ومنظمة العمل العربية بشأن تأسيس فرع لمكتب العمل العربي بمدينة بغداد خاص بلجنة ابترول والكيمياويات الصناعية والكتابات المتبادلان الملحقان به، الموقع عليها في بغداد بتاريخ 14 / 11 / 19740

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لما كانت منظمة العمل العربية، استنادا لما جاء في دستورها، وكالة متخصصة في نطاق جامعة الدول العربية تعمل على تحقيق التعاون في ميدان العمل لضمان حقوق الانسان العربي في حياة حرة كريمة اساسها العدالة الاجتماعية، وانطلاقا بما يؤدي اليه التعاون في ميدان العمل في تطوير المجتمع العربي وتقدمه على اسس متينة سليمة، وعملا بقرار المؤتمر العام في دورته العادية الثانية في القاهرة / مارس / آذار / 1973 المرقم (28) والمؤرخ في 13 / 3 / 1973 القاضي بتشكيل سبع لجان صناعية في نطاق مكتب العمل العربي مع مراعاة التوزيع الجغرافي لهذه اللجان تحقيقا لمبدأ اللا مركزية في انشطة العمل العربية0
فقد شرع هذا القانون0