تعليمات كميات ونوعية غذاء الاحداث الموقوفين في دار الملاحظة

      التعليقات على تعليمات كميات ونوعية غذاء الاحداث الموقوفين في دار الملاحظة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات كميات ونوعية غذاء الاحداث الموقوفين في دار الملاحظة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (9) من نظام دار الملاحظة رقم (6) لسنة 1987 قررنا اصدار التعليمات التالية : –

1- يوفر الغذاء المستوفي للشروط الصحية لجميع الاحدثا الموقوفين في دار الملاحظة مجانا .
2- تكون نوعية وكمية الغذاء المجهزة وفق الجدول المرفق بهذه التعليمات .
3- تنفذ هذه التلعيمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
4-
وزير العمل ولاشرون الاجتماعية

جدول استحقاق الفرد اليومي من الغذاء في دار الملاحظة
ت اسم المادة الكمية بالغرامات الملاحظات
1 خبز او ضمون 500
2 حبن 50
او قشطة 40
او زبد 30
او بيض 2 بيضتان
او عدس او ماش 50 لعمل الشوربة
3 حليب او لبن 250 في حالة تعذر الحصول على الحليب السائل يصرف بدلا منه مسحوق
الحليب المجفف بنسبة 1/8 الكمية
4 لحم ضان 200 يجوز استبداله بنفس الكمية من لحم البقر او العجل او السمك المنزوع
الراس – كما يجوز استبدال جزء او كل الكمية (كمية اللحم) بالدجاج
او السمك غير منزوع الراس بعد اضافة 25% من اصل كمية اللحم
المستبدل
5 سكر 40
6 شاي 5
7 معجون طماطة 40
8 دهن نباتي او زيت سائل 40
9 رز 200 يمكن استبداله او جزء منه بنفس الكمية من العدس او الماش او البرغل او
الشعرية او المعكروني كما يمكن استبداله بضعف الكمية من مادة البطاطا .
10 خضرة طرية 300 يمكن الاستعاضة عنها او جزء مها بالخضراوات
بضمنها الطماطة
او البطاطا 300 الجافة مثل الفاصوليا واللوبيا بنسبة 1/2 الكمية من الخضرة الطرية
11 فاكهة بانواعها 200 في حالة عدم توفرها يصرف –الشربت المصنوع من عصير الفاكهة المركز
بمعدل 30 سم 3 لكل 200 غم فاكهة
او رقي 750
او بطيخ 400
او تمر 100
12 مربى او دبس 30 تصرف مع القشطة والربدة فقط
الملاحظات
1- لمدير الدار الموافقة على صرف المواد المتممة للطبخ او المحسنة له وذلك حسب الكمية المتعارف عليها مثل (الملح –البهارات – التمر هند – الليموندوزي الكشمش – اللوز – الثوم – النشا – الطحين – البصل اليابس – الراشي وغيرها) ومسحوق الكاستر والسكر الاضافي في حالة تقديم الكاستر والمحلبي .
2- يجهز الغاز السائل اوالنفط الابيض للطبخ والتدفئة والحمامات حسب الحاجة .
3- تصرف المطهرات والمنظفات بضمنها مسحوق الغسيل لاواني الطبخ والصحون ومناضد الطعام وارضية المطبخ والمطعم حسب الحاجة .
4- يجوز استبدال كل 50 غرام من اللحم ببيضة واحدة عند الحاجة, كما يمكن استبدال كل 25 غرام من اللحم بـ (100) غرام من الحبيب السائل عند الضرورة .
5- ان الاستحقاقات الوزارة في الجدول تمثل الحد الاعلى ويجوز للمدير تجهيز كميات اقل منها اذا وجد فيها الكفاية .