تقسيمات واختصاصات المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

      التعليقات على تقسيمات واختصاصات المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية مغلقة

عنوان التشريع: تقسيمات واختصاصات المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (الخامسة والعشرين) من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (29) لسنة 1987 .
قررنا اصدار التعليمت الاتية : –

مادة 1
المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية .
يتولى المهام الاتية : –
اولا – اجراء البحوث الميدانية والتطبيقية للنهوض بانشطة الوزارة في مجالات الرعاية الاجتماعية والاصلاح الاجتماعي سوالعمل والضمان الاجتماعي, وتنظيم الحلقات الدارسية والندوات العلمية والدورات التدريبية وتسهيل نشر البحوث والدراسات .
ثانيا – يقوم المركز في سبيل ستحقيق اهدافه باتباع الوسائل الاتية : –
أ – التعاون مع الجامعات والمراكز المعنية بالبحوث في القطر للاسهام في اعداد البحوث الهادفة الى تطوير خدمات الوزارة .
ب – العمل على تهيئة المناخ الملائم للباحثين في المركز وتوفير مستلزمات البحث العلمي .
ج – متابعة التطورات العملية في مجال اختصاصات المركز والاستفادة من نتائج البحوث المعدة لهذا الغرض بما يتماشى وظروف واحتياجات الوزارة .
د – عقد المؤتمرات والحلقات الدارسية والندوات العلمية لبحث المواضيع المتعلقة باختصاصات المركز .
هـ تسهيل نشر البحوث والدراسات العلمية المتعلقة باختصاصات المركز وتبادل الدراسات والبحوث مع الهيئات العلمية الاخرى داخل وخارج القطر بما في ذلك اصدار مجلة علمية دورية للبحوث .
و – التعاون فيما يتعلق باتختصاصات المركز مع الهيئات والمراكز والمنظمات العربية والدولية .
ثالثا – يراس المركز مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ذات عرلاقة .

مادة 2
يتكون المركز من الاقسام والشعب الاتية : –
اولا_ قسم البحوث الاجتماعية والعمالية :
ويتولى اعداد البحوث والدراسات الميدانية والتطبيقية في مجال اختصاصاه وبما يخدم حركة التنمية في المجتمع واهداف الوزارة .
ويراس القسم موظف حاصل على شهادة دكتوراه اختصاص مع خدمة لا تقل عن عشر سنوات او حاصل على شهادة ماجستير اختصاص مع خدمة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة او حاصل على شهادة دبلوم عال مع خدمة لا تقل عن اربع عضرة سنة .
ويتكون القسم من : –
1- وحدة بحوث التنمية والرعاية الاجتماعية
2- وحدة بحوث العمل والضمان الاجتماعي
ويتولى اعداد البحوث والدراسات الميدانية والتطبيقية في مجال اختصاصه وبما يخدم حركة التنمية في المجتمع واهداف الوزارة .
ويراس القسم موظف حاصل على شهادة دكتوراه اختصاص مع خدمة لا تقل عن عشر سنوات او حاصل على شهادة ماجستير اختصاص مع خدمة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة او حاصل على شهادة دبلوم عال مع خدمة لا تقل عن اربع عشرة سنة .
ويتكون القسم من : –
1- وحدة بحوث التقويم والاصلاح الاجتماعي
2- وحدة بحوث الجريمة
ثالثا : قسم التدريب :
يراسه موظف بعنوان مدير في الاقل حاصل على شادة جامعية اولية ذات اختصاص ويتولى المهام الاتية :
أ – عقد الدورات التدريبية لمنتسبي دوائر الوزارة في مجالات الرعياة الاجتماعية والاصلاح الاجتماعي وفق الخطة السنوية للوزارة .
ب – اعداد المناهج التدريبية المتخصصة في مجال الدورات التي يتولى المركز تنفيذها .
ج – تقييم الدارسين
د – تنفيذ الدورات التدريبية للجهات الاخرى ذات العلاقة بالانشطة الاجتماعية للوزارة التي يكلف المركز بتنفيذها .
رابعا : قسم الشؤون المالية والادارية
يراسه موظف بعنوان مدير في الاقل حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة ويتولى المهام المحاسبية وشؤون الافراد والخدمات الادارية (الاوراق والطابعة والاستنساخ والرونيو وغيرها) .
ويتكون من الشعبتين الاتيتين وتمارس مهامها بموجب اوامر ادارية تنظم ذلك .
أ – شعبة الادارة والافراد
ب – شعبة الحسابات
خامسا : شعبة التدقيق : ترتبط بالمدير العام ويراسها موظف بعنوان م . مدقق يحمل شهادة جامعية ذات علاقة وتتولى تدقيق المعاملات المحاسبية للمركز .
سدسا : شعبة المكتبة والتوثيق : ترتبط بالمدير العام ويراسها موظف بعنوان امين مكتبة, وتتولى التظيم المكتبة وفهرساتها ومسك السجلات اللازمة لها ووضع الضوابط اللازمة للاستعارة والاستفادة من موجوداتها

مادة 3
اولا : يشكل في المركز مجلس علمي يتالف من : –
1 – المدير العام للمركز القومي للحوث الاجتماعية والجنائية رئيسا
2 – مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة عضوا
3 – رئيس قسم البحوث الاجتماعية والعمالية عضوا
4 – رئيس قسم البحوث الجنائية عضوا
5 – ممثل عن مركز البحوث القانونية في الوزارة العدل عضوا
6 – ممثل عن مركز البحوث التربوية والنفسية بجامعة بغداد عضوا
7 – خبيران احدهمامختص بقضايا العمل والضمان الاجتماعي والاخر مختص في المجال الاجتماعي يختارهم الوزير ويعينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
ثاينا : ينسب مدير عام المركز احد رؤساء اقسام البحوث لمهمة المقرر اضافة لاعضويته .
ثالثا : يتولى المجلس العلمي المهام الاتية : –
1- اقتراح خطة البحوث للمركز ووضع القواعد والضوابط الخاصة لتسهيل تنفيذها مكتبيا وميدانيا
2- تقسم نتائج البحوث المنجزة بعد عرضها على خبراء ذوي اختصاص .
3- التوصية بمنح المكافاة للباحثين من داخل المركز وخارجه وفق القوانين ووالانظمةالمرعية .
4- يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل ولرئيسه دعوته للاجتماع عند الضرورة .
5- تعرض توصيات المجلس على الوزير للمصادقة عليها .

مادة 4
متب المدر العام
يديره موظف بعنوان ملاحظ في الاقل ويتولى تبليغ توجيهات المدير العام ومتابعةتنفيذها وتنظيم مواعيد اجتماعاته ومقابلاته وتنظيم المراسلات السرية والبريد الخاص بالمدر العام .

مادة 5
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 3 – 6 – 1987 .

وزير العمل والشؤون الاجتماعية