عنوان التشريع: تقسيمات واختصاصات دائرة التدريب المهني
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الخامسة والعرين من قانون وزارةالعمل ولاشؤون الاجتماعية رقم 29 لسنة 1987 .
قررنا اصدار التعليمات الاتية : –
مادة 1
دائرة التدريب المهني
اولا : تتولى تدريب العمال والموظفين والاشخاص الاخرين مهنيا واكسابهم المهارات في مختلف المهن ورفع المستوى المهني للعمال والموظفين في مختلف القطاعات وتطوير خبرات المدربين والمشرفين .
ثانيا : يراسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة بعمل الدائرة ويعاونه معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ذات اختصاص .
مادة 2
تتكون الدائرة من الاقسام الاتية ويراس كل قسم منها موظف بعنوان مدير او مهندس حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة .
اولا : قسم التخطيط والمتابعة ويتولى المهام الاتية : –
أ – وضع الخطة السنوية للدائة في ضوء الامكانيات والاهداف المحددة بموجب خطة التنمية القومية ومهام الوزارة .
ب – اعداد البحوث والدراسات في ميدانالتدريب المهني وبخاصة المتعلقة بكلف التدريب واساليبه وتطوير مراكز التدريب المهني التابعة للدائرة .
ج – القيام بالاحصاءات والمسوحات المكتبية والميدانية ذات العلاقة بنشاطات التدريب المهني .
د – اعداد قوائم بكميات ومواصفات المكائن والاجهزة ولادوات الخاصة بكل قسم من اقسام مراكز التدريب المهني والعمل على توفيرها مع التجيزات التدريبية الاخرى .
هـ نشر الوعي المهني بين المواطنين لاجل اختيار المهنة المناسبة والتي تتماشى ورغباتهم ووقابلياتهم وشروط وظروف ممارسة المهة واهميتها ومستقبلها ومردودها الاقتصادي .
و – القيام بمتطلبات الصيانة المدنية والميكانيكية والكهربائية والخدمية لابنية ومرافق الدائرة .
ز – استلام ابنية المراكز الجديدة من لجهات المختصة وفق المواصفاتالفنية المطلوبة .
ح – القيام بمهام النشر والنشطة الاعلامية .
ط – دارسة اساليب العمل واجراءاته وتوصيف الوظائف واقتراح الحلول التي تساعد على تطوير العمل وتحسين الاداء .
ي – متابعة تنفيذ الخطة السنوية وتقييم البرامج التدريبية ومتابعة المدربين والمشاركين في الدورات بعد اكمالهم التدريب .
ك – اعداد التقارير ادورية عن واقع القوى العاملة واعداد البرامج الخاصة بالتدريب لرفع كفاءة الاداء وتنفيذها بالتنسيق مع قسم التطوير الاداري في مركز الوزارة .
ل – تمارس المهام اعلاه من خلال الشعب الاتية بموجب اوارم ادارية تنظم ذلك .
1 – شعبة التخطيط والتوجيه المهني
2 – شعبة الاحصاء والدراسات
3 – شعبة الصيانة
4 – شعبة المتابعة
5 – شعبة خدمات التدريب
ثانيا : قسم المناهج يتولى القسم المهام الاتية : –
أ – اعداد المناهج التدريبية لكافة المهن التي يتم التدريب عليها في مراكز التدريب التابعة لهذه الدائرة .
ب – متابعة تنفي1 المناهج التدريبية المقررة في مراكز التدريب التابعة لهذه الدائرة .
ج – توفير المصادر العلمية والمناهج التدريبية المنفذة عربيا ودوليا ولمختلف المهن .
د – طبع وانتاج نماذج مناهج التدريب للمهن التي يتم التدريب عليها في مراكز الاتدريب المهني التابعة لهذه الدائرة .
هـ تدريب كادر القسم الفني والخدمي من خلال دورات تدريبية .
و – اناج المخططات والرسومالجدارية التوضيحية بموجب مناهج التدريب وبنسخ كافية لتغطية احتياجات المركز .
ز – انتاج الرسوم التوضيحية الملونة على الالواح الشفافة المستعملة على جهاز العارضة الضوئية والراسية وبموجب مناهج التدريب وبالتعاون مع رؤساء الاقسام في المراكز التدريبية .
ح – مساعدة المعلمين في انتاج مواد العرض الصفي الخاصة بهم .
ط – العمل على حفظ المواد المنتجة ومسك السجلات الخاصة بذلك .
ي – المساهمة في اعداد وتقديم الدروس النظرية والمعملية التي ينظمها القسم
ك – انتاج المصورات الفوتوغرافية والسلايدات وشرائح الافلام الملونة والعادية وحسب مناهج التدريب وبالتعاون مع رؤساء اقسام المراكزالتدريبية وبنسخ كافية .
ل – انتاج التسجيلات الصوتية والفديوتيب البسيطة وحسب مناهج التدريب والحلجة لها وبالتعاون مع رؤساء الاقسام في المراكز التدريبية .
م – انتاج الافلام السينمائية القصيرةحجم 8 ملم, 16 ملم الناطقة او الصلمتة من مناهج التدريب والحاجة لذلك بالتعاون مع رؤوساء الاقسام في المراكز التدريبية .
ن – القيامباعمال المزج الصوتي للسلايادات والافلام الصامتة المنتجة حسب البرنامج التدريبي ولاحاجة لذلك وبالتعاون مع رؤساء الاقسام التدريبية في المراكز .
س – مساعدة المعلمين في عرض الافلام السينمائية وغيرها وحسب الحاجة اثناء التدريب .
ع – تمارس المهام اعلاه منت خلال الشعب الاتية بموجب اوامر ادارية تنظم ذلك :
1 – شعبة اعداد ومتابعة المناهج
2 – شعبة وسائل الايضاح
3 – شعبة الخدمات الفنية
ثالثا : قسم تدريب المدربين والمشرفين يتولى القسم المهام الاتية : –
أ – اعداد الدورات التدريبية لمدربين والمعلمين المهنيين الجدد في معاهد ومراكز التدريب المهني لعموم القطر وفق احدث الطرق والاساليب لاكسابهم المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة .
ب – رفع كفاءة رؤساء الاقسام التدريبية ورؤساء المدربين ولامعلمين الاقدمين العاملين في معاهد ومراكز التدريب المهني لعموم القطر من خلال دورات – تخصصية لاكسابهم المعارف ولمهارات والاتجاهات اللازمة .
ج – اعداد المدربين اثناء العمل في القطاع الاشتراكي وفق احدث الطرق والاساليب من خلال دورات تدريبية متخصصة في مجال اساليب وطرق التدريب اثناء العمل .
د – تطور قدرات مدراء وموظفي ومسؤولي التدريب المهني في القطاع الاشتراكي ومعاهد ومراكز ووحدات التدريب المهنيمن خلال دورات تدريبية متخصصة في مجال ادارة وتنظيم وتطوير العملية التدريبية .
المحتوى 1
هـ رفع كفاءة العاملين في مجال التدريب المهني في القطاع الاشتراكي من خلال دورات تدريبية نوعية حسب الحاجة .
و – اعداد المشرفين في القطاع الاشتراكي ولمختلف مستوياتهم وفق احدث الطرق والاساليب من خلال دورات تدريبية في مجال التدريب الاشرافي .
ز – اعداد مدربي المشرفين في القطاع الاشتراكي باكسابهم المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة من خلال دورات تدريبية متخصصة .
ح – تنمية الوعي في مجال التدريب الاشرافي وتطوير الكوادر التدريبية علىمستوى الادارات والعاملين في القطاع الاشتراكي .
رابعا : القسم الاداري يتولى المهام الاتية : –
أ – تنظيم شؤون الموظفين وفق احكام قوانين وقواعد الخدمة والملاك والانضباط والتقاعد والتعليمات الصادرة بموجبها ومسك السجلات اللازمة لذلك .
ب – القيام باعمال الطبع والخدمات الادارية والبدالة والاستعلامات .
ج – المساهمة في اعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالدائرة .
د – ابداء المشورة القانونية في مجال اختصاص الدائرة .
هـ تمثيل الدارة امام الهيئات القضائية في الدعاوي الخاصة بالدائرة .
و – انجاز المعاملات الخاصة بعقارات الدائرة
ز – تمارس المهام اعلاه من خلاف الشعب الاتية بموجب اوامر ادارية تنظم ذلك .
1 – شعبة الافراد
2 – شعبة الخدمات الادارية
3 – الشعمبة القانوينة
خامسا : القسم المالي يتولى المهام الاتية : –
أ – اعداد الموازنة التخمينية للدائرة والمراكز التاعبة لها لبيان احتياجات الدائرة المالية وحجم نفقاتها وبما يتلاءم مع ما هو مخطط له من قبل الادارة فيما يخص نشاطهم التدريبي .
ب – الوفاء بالتزامات الدائرة المالية والمراكز التابعة لا تجاه الغير ووفقا لصلاحيات المالية المحددة لذلك وطبقا للتعليمات المالية الصادرة بهذا الشان .
ج – السيطرة الكاملة على موجودات الدارة والمراكز التابعة لها والرقابة عليها .
د – صرف الرواتب والمخصصاتلمنتسبي الدائة والمراكز التابعة لها .
هـ العمل على توفير احتياجات مراكز التدريب المهني الحالية والاشراف الكامل على الوحدات الحسابية بها ومتابعتها بصورة مستمرة وبما يضمن قيامها بمسؤولياتها بصورة دقيقة .
و – الاشراف الكالم على المخزن الرئيس للدائرة ولامخازن الفرعية في مراكز التدريب المهني وتوفي السيطرة الكاملة والدقيقة على المخزون .
ز – بيان المركز المالي للدائرة والمراكز التابعة لها عن طريق اعداد الموازنة النهائية للدائرة مع ما يتبعها من كشوف تحليلية وجداول تفصيلية تخدم من يقوم بوضع الخطط المستقبلية لنشاط الدائرة .
ح – اعداد الحسابات الختامية للدائرة .
ط – تمارس المهام اعلاه من خلاف الشعب الاتية بموجب اوامر اارية تنظم ذلك :
1 – شعبة الحسابات
2 – شعبة المخازن
سادسا : قسم التدقيق والرقابة الداخلية يتولى المهام الاتية : –
أ – تدقيق لامعاملات المالية والحسابية
ب – تصفية ملاحظات ديوان الرقابة المالية بشان حسابات الدائرة .
ج – اجراء الجرد الدوري لموجودات الدائرة النقدية والسلف المستديمة .
د – تدقيق موازين المراجعة الشهرية والبيانات الاخرى وبيان اية ملاحظات بشانها .
هـ الرقابة على الكلف وتقديم المقترحات في كيفية ترشيد الانفاق .
و – تدقيق سندات الستلام المخزني والصادر المخزني والكشوفات المتعلقة به وتثبيت ذلك في سجلات الحسابات المخزنية والبطاقات المخزنية .
ز – القيام بالزيارات التفقدية للوحدات الحسابية لاقسام التدريب المهني في المحافظات .
سابعا : مكتب المديرالعام
يديره موظف بعنوان ملاحظ في الاقل ويتولى تبليغ توجيهات المدير العام ومتابعة تنفيذها وتنظيم مواعيد اجتماعاته ومقابلاته وتنظيم المراسلات السرية والبريد الخاص بالمدير العام .
مادة 3
مركز التدريب المهني في المحافظة
يتكون مركز التدريب المهني في المحافظة من الشعب او الوحدجات التنظيمية القائمة في مركز الدائرة وفقا لحجم ومتطلبات العمل وتنظم تقسيماته ومهامها بموجب اوامر ادارية تصدر لهذا الغرض .
مادة 4
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 3 – 6 – 1987 .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية