عنوان التشريع: قانون تنظيم الملكية الزراعية في منطقة كردستان المشمولة بالحكم الذاتي
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 90
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-05-25 00:00:00
مادة 1
تسري احكام هذا القانون على الاراضي الزراعية والبساتين الواقعة ضمن منطقة كردستان المشمولة بقانون الحكم الذاتي رقم (33) لسنة 19740
مادة 2
1 – لا يجوز ان تزيد مساحة الاراضي الزراعية والبساتين المملوكة لشخص او المفوضة له بالطابو او الممنوحة له باللزمة على الحدود التالية: –
أ – في الارض الديمية: –
أولا – (500) دونم في الاراضي الواقعة جنوب خط سقوط الامطار المعين بموجب قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 19700
ثانيا – (300) دونم في الاراضي الواقعة شمال خط سقوط الامطار0
ب – في الاراضي المروية: –
أولا (40) دونم في الاراضي السيحية التي تزرع تبغا او شلبا او خضروات او قطنا او حاصلات صيفية اخرى0
ثانيا – (50) دونم في الاراضي المروية بالواسطة التي تزرع تبغا او شلبا او خضروات او قطنا او حاصلات صيفية اخرى0
ثالثا – (100) دونم في الاراضي السيحية التي تزرع بالمحاصيل الشتوية فقط0
رابعا – (120) دونم في الاراضي المروية بالواسطة التي تزرع بالمحاصيل الشتوية فقط0
ج – في البساتين:
أولا – (40) دونم في البساتين المغروسة بالاشجار المثمرة او غير المثمرة (كأشجار الغابات) التي تسقى سيحا او بالواسطة0
ثانيا – (50) دونم في البساتين الديمية المغروسة بالاشجار المثمرة او غير المثمرة0
2 – أ – عند الجمع بين نوعين او اكثر من الاراضي او البساتين في منطقة كردستان يعادل بينها وفق النسب المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة0
ب – اذا كانت للشخص اراضي زراعية خارج منطقة كردستان، فيعادل بينها وبين اراضيه ضمن المنطقة المذكورة بنسبة الحدود المعينة في المادة الثانية من قانون الاصلاح الزراعي الى الحدود المقررة بموجب هذا القانون0
3 – عند تبدل طريقة ري الارض المجنية بفعل الدولة يعدل الحد الاعلى وفقا للحدود المبينة في هذه المادة0
مادة 3
1 – تعتبر الارض ديمية او سيحية او مروية بالواسطة حسب واقع حالها دون التقيد بما جاء في
سندها0
2 – يعين نوع زراعة الارض استرشادا بالزراعة الغالبة فيها في المواسم الزراعية التالي لنفاذ قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 19700
3 – تعتبر الاراضي المغروسة بالاشجار بستانا لاغراض تحديد الملكية الزراعية، اذا كانت مغروسة بمعدل (40) شجرة في الدونم الواحد على الاقل، ومعدة في واقع حالها لاستغلالها كبستان بصرف النظر عن اعمار اشجارها0
4 – تعتبر الاراضي التي تروى من مياه الكهاريز والآبار من الاراضي المروية بالواسطة0
مادة 4
على كل صاحب ارض زراعية او بستان تتجاوز مساحتها الحدود المبينة في المادة الثانية من هذا القانون، ان يقدم اقرارا شاملا عن اراضيه وفقا لبيان يصدره الامين العام لادارة الزراعة والاصلاح الزراعي في منطقة كردستان خلال مدة لا تتجاوز (60) يوما من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية0
مادة 5
للمجلس الزراعي الاعلى ان يقرر الاستيلاء على اي ارض زراعية او بستان اذا اقتضت ذلك ضرورة تأسيس الوحدات الزراعية الاقتصادية الكبيرة المنصوص عليها في المادة الخامصة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي او بطلب من صاحبها وتعويضه وفقا للاسس المعينة في المادتين الثامنة والتاسعة من القانون المذكور0 وللمجلس ان يقرر الاستيلاء على اي مضخة او ماكنة او آلة زراعية اذا اقتضت ذلك مصلحة الاصلاح الزراعي، على ان يعوض صاحبها نقدا وفقا لاحكام هذه المادة0
مادة 6
للمجلس الزراعي الاعلى ان يقرر الغاء قرارات التوزيع الفردي المكتسبة الدرجة النهائية واعادة توزيع الاراضي المشمولة بها جماعيا0
مادة 7
1 – كل ارض مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة او موقوفة وقفا غير صحيح يثبت كونها غير قابلة للزراعة، تعتبر اميرية صرفة، وتسجل بأسم وزارة المالية0
2 – تعتبر مياه العيون الطبيعية من الثروات العامة المملوكة للدولة بصرف النظر عما مدون في سنداتها0 وينظم المجلس الزراعي الاعلى كيفية الانتفاع بهذه المياه بتعليمات خاصة0
المحتوى 1
مادة 8
تعتبر كافة الاراضي غير المنتهية تسويتها او التي لم تكتسب قرارات تثبيت حقوق الاراضي فيها بموجب قانون الاصلاح الزراعي الدرجة النهائية اميرية صرفة0 وتستثنى من ذلك الاراضي التالية: –
1 – الاراضي الزراعية والبساتين المملوكة ملكا صرفا بموجب سندات طابو معتبر قانونا0
2 – الاراضي والبساتين الموقوفة وقف صحيحا بموجب سندات طابو او حجج وقفية معتبرة قانونا0
3 – الاراضي المغروسة بالاشجار لمدة لا تقل عن (10) سنوات ولا يقل معدل عددها في الدونم الواحد عن (40) شجرة0
4 – الاراضي والبساتين المشمولة بقرار مجلس قيادةالثورة المرقم (702) لسنة 19730
مادة 9
1 – تخول مديرية شؤو الاراضي العامة بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي او اي دائرة تحل محلها صلاحية تصديق قرارات الاستيلاء والتوزيع وتثبيت حقوق الاراضي والمغارسة غير المعترض عليها الصادرة وفقا لاحكام قانون الاصلاح الزراعي وهذا القانون0 وللمديرية تصحيح الاخطاء المادية الواردة في تلك القرارات0 اما الاخطاء القانونية فتعرض على المجلس الزراعي الاعلى لتصحيحها0
2 – تعرض القرارات المعترض عليها في المجلس الزراعي الاعلى للنظر فيها وفقا لاحكام المادة السابعة والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي0
مادة 10
1 – تسري احكام قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه التي لا تتعارض مع احكام هذا القانون على الاراضي الزراعية والبساتين في منطقة كردستان0
2 – للمجلس الزراعي الاعلى تفسير احكام هذا القانون تفسيرا تشريعيا ملزما بقرار ينشر في الجريدة الرسمية0 وله اصدار التعليمات في كل ما يقتضي لتسهيل تنفيذه0
مادة 11
لا تستوفى اي حصة او بدل عن الاراضي الزراعية العائدة للاصلاح الزراعي المتعاقد عليها من الفلاحين في المنطقة اعتبارا من الموسم الزراعي الشتوي التالي لنفاذ قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970، وتشطب جميع الديون المتحققة عليهم عن المدة المذكورة، ولا تعاد المبالغ المستوفاة منهم قبل نفاذ هذا
القانون0
مادة 12
تلغى القرارات غير المكتسبة الدرجة النهائية الصادرة بموجب قانون الاصلاح الزراعي التي تتعارض مع احكام هذا القانون وتطبق بشأنها احكامه0
مادة 13
لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون0
مادة 14
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى المجلس الزراعي الاعلى والوزراء ورئيس المجلس التنفيذي في منطقة كردستان تنفيذ احكامه0
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر لما تتميز به منطقة كردستان المشمولة بالحكم الذاتي، من كثافة في سكان الريف وقلة في المساحات الصالحة للزراعة التي بيد الدولة، فضلا عن كون معظمها من الاراضي الديمية، ولغرض وضع مساحات اكب رمن الاراضي الزراعية في متناول الاصلاح الزراعي لتوزيعها على الفلاحين وتحريرهم من الاستغلال والحد من الفوارق الطبقية في الريف، ولضمان الاستقرار والعمل للفلاحين العائدين الى الصف الوطني بعد انهيار التمرمد الرجعي العميل، فقد اقتضى اعادة النظر في حدود الملكية الزراعية المعينة في المادة الثانية من قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 فيما يتعلق بمنطقة الحكم الذاتي بما يحقق ذلك دون المساس بحدود التوزيع المقررة في القانون المذكور0
وانطلاقا من مقررات المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي بتوسيع القطاع الاشتراكي في الزراعة (مزارع الدولة والمزارع الجماعية والتعاونيات الزراعية) وجعله القطاع السائد في القطر والسعي الى تقليل الاشكال الفردية في الانتاج، فقد اقتضى تخويل المجلس الزراعي الاعلى صلاحيات اضافية تجيز له ان يقرر الاستيلاء على اي ارض زراعية او بستان لتأسيس الوحدات الزراعية الاقتصادية الكبيرة التي اتت على ذكرها المادة الخامسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي، وان يقرر الاستيلاء على اي مضخة او ماكنة او آلة زراعية اذا اقتضت ذلك مصلحة الاصلاح الزراعي0
وكذلك منح المجلس حق الغاء قرارات التوزيع الفردي المكتسبة الدرجة النهائية واعادة النظر في توزيع الاراضي المشمولة بها توزيعا جماعيا0
وحيث ان الظروف غير الاعتيادية في المنطقة قد حالت دون استكمال اجراءات تثبيت حقوق الاراضي غير المنتهية تسويتها، ولغرض اختصار تلك الاجراءات بما يؤمن مصالح جماهير الفلاحين وعدم منح الحقوق التصرفية، الا للزارعي الفعليين ممن تتوفر فيهم شروط التنزيع، فقد اقتضى اعتبار هذه الاراضي اميرية صرفة خاضعة للتوزيع على الفلاحين واقتصار اجراءات تثبيت الحقوق فيها على الاراضي والبساتين المملوكة ملكا صرفا او الموقوفة وقفا صحيحا بموجب سندات او حجج وقفية معتبرة، وكذلك الاراضي الواقعة ضمن حدود البلديات لشمولها باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (702) لسنة 1973 والاراضي المغروسة بالاشجار لمدة لا تقل عن (10) سنوات، على ان لا يقل معدل عددها في الدونم الواحد عن (40) شجرة، وتسهيلا لتنفيذ احكام القانون اواختصاصا للاجراءات الروتينية، فقد تم تخويل مديرية شؤون الاراضي العامة بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي صلاحية تصديق قرارات اللجان المختصة فيما يتعلق بالاستيلاء وتثبيت حقوق الاراضي والتوزيع والمغارسة التي لم يعترض عليها من قبل ذوي العلاقة او الاصلاح الزراعي، وصلاحية تصحيح الاخطاء المادية التي تقع في تلك القرارات واقتصار ما يعرض على المجلس الزراعي الاعلى على القرارات المعترض عليها، وتصحيح الاخطاء القانونية المتعلقة بها0
ولغرض مساعدة الفلاحين المتعاقدين مع الاصلاح الزراعي الذي ترتبت عليهم ديون عن حصة الاصلاح الزراعي، ولتشجيعهم على الاستمرار بزراعة الارض والعناية بها ورفع كفاءتها الانتاجية، وتجاوز الظروف غير الاعتيادية التي مرت بالمنطقة، فقد اقتضى اعفاء الفلاحين المتعاقدين على الاراضي الكائنة ضمنها من حصة الاصلاح الزراعي اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، وشطب الديون المترتبة عليهم عنها للمواسم التالية لنفاذ قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 اذا لم تكن قد استوفيت فعلا0
ومن اجل كل ذلك، فقد شرع هذا القانون 0