تقسيمات واختصاصات دائرة العمل

      التعليقات على تقسيمات واختصاصات دائرة العمل مغلقة

عنوان التشريع: تقسيمات واختصاصات دائرة العمل
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الخامسة والعرسين منم قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 29 لسنة 1987 قررنا اصدار التعليمات الاتية : –

مادة 1
دائرة العمل
اولا : وتتولى تاطيد القيمة الانسانية للعمل باعتباره حقا وواجبا على كل مواطن قادر عليه واقتراح سياسة اجور موحدة للعمال ونشر وتعميق الممارسات الديمقراطية في علاقات العمل في ضوء مبادىء حزب البعث العربي الاشتراكي وتعميق الوعي الخاص بالسلامة المهنية فيمجال العمل بما يكفل حماية العامل من الامراض المهنية وحوادث العمل وضمان صيانة الالة والمحافظة على الانتاج وتنظيم ممارسة صيانة الاجهزة والمكائن والمعدات ووسائط النقل ورفع كفاءة العاملين فيها وتنفيذ احكام قانون العمل وضمان سلامة تطيبقة في المشاريع المشمولة باحكامه .
ثانيا : يراسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون يعاونه معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة بعمل الدائرة .

مادة 2
تتكون الدائرة من الاقسام الاتية ويراس كل قسم منها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة .
اولا : القسم القانوني
يتولى المهام الاتية : –
أ – المساهمة في اعداد مشروعات القوانين والتنظمة والتعليمات الخاصة بالعمل والعمال .
ب – ابداء المشورة القانونية في مجال قانون العمل النافذ والقوانين الاخرى ذات العلاقة بالعمل والعمال .
ج – تمثيل الدائرة في الدعاوى الخاصة بها امام الهيئات القضائية .
د – المساهمة بداسة اتفاقيات وتوصيات العمل العربية والدولية وابداء الرأي بشأن لمصادقة علهيا .
هـ المساهمة في اعداد الاجابات القانونية بشان التقارير والاستبيانات الواردة من مكتب العمل العربي والدولي المتعلقة بالاتفاقيات والتوصيات المصدقة .
و – اعداد وتدقيق عقود الايجار الخاصة بمقرات مكاتب العمل في المحافظات .
ز – متابعة وانجاز معاملات تعويض العمال غير المسمولين باحكام قانون التقاعد ولاضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 على اصابات العمل والامراض المهنية التي يتعرضون لها وتوزيع حقوق المتوفين منهم وفق النظام الخاص بذلك .
ح – انجاز المعاملات الخاصة بعقارات الدائرة .
ثانيا : قسم علاقات العمل والاجور
ويتكون من الشعبتين الاتيتين وتمارس كل منهما المهام المؤشرة ازاءها .
أ – شعبة علاقات العمل وتتولى الاتي :
1 – النظر في قضايا تقليص حجم العلم في مشاريع العمل المشمولة باحكام قانون العمل .
2 – النظر في قضايا ايقاف وغلق وتصفية المشاريع في القطاع الخاص وفقا لاحكام قانون العمل .
3 – التحقيق في الشكاوي التي ترد من اطراف الانتاج في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني واتخاذ ما يلزم بشانها وفق القانون .
4 – تاييد قيام واشتغال المشاريع في القطاع الخاص .
ب – شعبة الاجور ويتتولى الاتي :
1 – اقترح سياسة اجور موحدة للعمال في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني .
2 – المشاركة في لجان تقييم العمل في مشاريع القطاع الخاص والمختلط والتعاوني بغية توحيد الاجور وتقريب مستوياتها في الاعمال المشابهة .
3 – تقديم التقارير والمقترحات بصدد حركة الاجور وتطورها بالتنسيق مع شعبة البحوث – والدراسات قي قسم التخطيط والمتابعة لاجراء الدراسات المتخصصة .
ثالثا : قسم التشغيل
1 – يتولى القسم المهام الاتية : –
أ – رفع التقارير الخاصة بغييم عمل المكاتب في حقل التشغيل والاقتراحات الكفيلة بتحسين العمل وتطويره .
ب – تطوير اسليب العمل في مكاتب العمل في حقل التشغيل وفق متطبات القانون والتعليمات .
ج – الاجابة على الاستفسارات الخاصة باجراءات التشغيل .
د – تنظيم ومتابعة اجراءات تشغيل العمال في الشركات العربية والاجنبية العاملة في القطر .
هـ القيام باجراءات التشغيل العراقيين خارج القطر وفقا للتعليمات .
و – منح وتجديد اجازات العمل للاجانب العاملين في مشاريع القطاع الخاص والمختلط والتعاوني وفقا لاحكام قانون العمل .
ز – مسك السجلات والملفات التي تقتضيها متطلبات تشغيل العراقيين والعرب والاجانب .
2 – يتكون القسم من الشعبتين الاتيتين وتمارس كل مهما مهامها بموجب اوامر ادارية تنظم ذلك :
– شعبة تشغيل العراقيين والعرب .
– شعبة تشغيل الاجانب

المحتوى 1
رابعا : قسم تغتيش العمل يتولى المهام الاتية : –
أ – اجراء التفتيش الدوري على المشاريع المشمولة باحكام قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي للعمال للوقوف علىمدى التزامها باحكام القانونين المذكورين والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما .
ب – التحقيق باصابات العمل التي يتعرض لها العمال ومسك السجلات اللازمة لذلك .
ج – التحقيق بطلبات اصحاب العمل الخاصة باستقدام الاجانب للعمل في العراق او منحهم اجازة العمل او لتجديد الاجازات .
د – التحقيق في مدى حاجة المشروع المشمول باحكام الضمان الاجتماعي لليد العاملة العربية والاجنبية وابداء الراي بشانه .
هـ الاشراف على تطبيق التشريعات الخاصة بالخدمات الاجتماعية العمالية – ينفذ القسم مهامه من خلال الشعب الاتية : –
1 – شعبة اجراءات التفتيش وتتولى المهام الاتية : –
أ – اتخاذ الاجراءات اللازمة بصدد تقارير لجان تفتيش العمل .
ب – اتخاذ الاجارءات اللازمة باحالة الخالفين لاحكام القانون على محاكم العمل المختصة ومتابعة نتائجها .
ج – اشعار دوائر الضمان بشان شمول المشاريع التي يتوفر فيها شروط الشمول باحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 .
د – اتخاذ الاجارءات اللازمة بصدد اصابات العمل التي يتعرض لها العمال ومسك السجلات الخاصة بذلك .
هـ اعداد الاحصائيات الخاصة بالاصابات وانواعها ورفعها الى الاقسام المختصة .
و – الاشراف على تطبيق الاحكام القانونية الخاصة بالخدمات الاجتماعية العمالية .
2 – شعبة السلامة المهنية وتتولى المهام الاتية : –
أ – اجراء التفتيش الدوري لقطاعات العمل الخاص والمختلط والتعاوني لمراقبة تطبيقات لااحكام القانونية والتعليمات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية واتخاذ الاجراءات اللازمة بصدد ذلك .
ب – اجراء الدرسات عن حجم اصابات وحوادث العمل والامراض المهنية وتطورها واجراء المقارنات وتحديد الاسباب والمعالجات للحد من الاصابات وحوادث العمل .
ج – نشر الوغي الوقائي بين صفوف العمال باهمية الصحة والسلامة المهنية .
3 – شعبة البطاقات والسجلات والمتابعة تتولى المهام الاتية : –
أ – مسك بطاقة لكل مشروع من مشاريع العمل تسمة (بطاقة المشروع )تدون فيها المعلومات عن المشروع وتؤشر فيها المتغيرات .
ب – تاشير تفاصيل الزيارات التفتيشية الجارية على المشروع في بطاقته .
ج – مسك السجلات الخاصة باسماء المشاريع المشمولة باحكام قانون العمل والشراكات العربية والاجنبية العاملة في القطر .
د – اعداد الاحصاءات الشهرية والفصلية والسنوية بشان المشاريع المطبقة والمخالفة واحالتها الى الاقسام المختصة .
خامسا : قسم خدمات ما بعدالبيع يتولى القسم المهام الاتية : –
أ – تسلم طلبات ممارسي المهنة لصيانة وتصليح الاجهزة والمكائن والمعدات ووسائط النقل وفقا لاحكام القانون رقم 18 لسنة 1987 وتسجيلها في سجل الواردة وادخالا في السجلات المختصة واتخاذ الاجراءات الاصولية حولها .
ب – احالة المعنيين الى لجان الاختبار المختصة للتأكد من كفاءتهم وصلاحيتهم للعمل في المهنة التي طلبوا حصول الاجازة الت تخولهم ممارستها .
ج – احالة المعاملات الخاصة بالمذكورين بعد اجتيازهم الاختبار الى للجنة المركزية المختصة لاجراء الكشف الاصولي على محلاتهم والوقوف على مدى ملائمتها لممارسة المهنة ومدى توفر مستلزماتها من عدد والات واجهزة .
د – تنظيم اجازة ممارسة المهنة بعد استكمال الشروط اللازمة وفق القانون .
هـتجديد اجازة ممارسة المهنة وفق الشروط الخاصة بذلك .
و – مسك السجلات اللازمة مصنفة حسب المهن المذكورة وسجل بارقام اجازة ممارسة المهنة الممنوحة بالطرق الاصولية .
ز – مسك سجل يتضمن اسماء رؤساء واعضاء لجان الاختبار ولجان الكشف والمراقبة واللجان المركزية لخدمات ما بعد البيع المشكلة في المحافظات كافة .
ح – تنظيم جداول احصائية فصلية وسنوية بعملية اجراء المسح العام لجميع اصحاب المهن ومن بعمل بمعيتهم .
ط – اتخاذ الاجراءات الاصولية بحق المخالفين لاحكام القانون رقم 18 لسنة 1987 والتعليمات الصادرة بموجبه .
سادسا : قسم التخطيط والمتابعة يتولى المهام الاتية : –
أ – تجميع وتنسيق الخطط من قبل اقسام الدائرة ودراستها وتحليلها ومواونتها وصياغتها في خطة موحدة وذلك في اطار المؤشرات والتوجيهات المركزية وخطط التنمية القومية .
ب – متابعة تنفيذ خطة الدائرة بعد اقراراها بشكلها الناهائي مكتبيا وميدانيا وتقديم الحلول العملية والعلمية لتجاوز المعوقات التي تعترض التنفيذ ورفع التقارير الخاصة بذلك الى الجهات المختصة .
ج – جمع وتبويب البيبانات والمعلومات الاحصائية المتعلقة بنشاطات الدائرة وتحليلها واستخلاص المؤشرات التي تعين على تنفيذ البرامج .
د – اعداد البحوث والدراسات التطبيقية بهدف تحسين كفاءة تنفيذ خطط العمل .
هـ اعداد التقارير الدورية عن انشطة الدائرة .
و – متابعة تطبيق دليل التصنيف المهني العراقي في المجالات التي اعد من اجلها ومواكبة التصطورات الحاصلة في لمجال المهني من خلال اعداد الملاحق الخاصة بالدليل .
ز – دراسة اساليب العمل واجراءاته وتوصيف الوظائف واقتراح الحلول التي تساعد على تطوير العمل وتحسين الاداء .
ح – القيام بمهام النشر والاعلام والمساهمة في اعداد البرامج الاذاعية والتلفزيونية والندوات .
ط – اعداد التقارير الدورية عن واقع القوى العاملة . واعداد البرامج الخاصة بالتدريب لرفع كفاءة الاداء وتنفيذها بالتنسيق مع قسم التطوير الاداري في مركز الوزارة .
س – تمارس لمهام اعلاه من خلال الشعب الاتية : –
1 – شعبة البرامج والمتابعة وتتولى المهام الاتية : –

المحتوى 2
– تجميع وتنسيق خطط ومقترحات اقسام الدائرة في ضوء البرامج التي تتولى تنفيذها وصاغتها بخطة موحدة في اطار المؤشارت والتوجيهات المركزية وخطط التنمية القومية ومتابعة تنفيذ الخطة ومفراداتها وتحديد المعوقات ورفع التقارير الخاصة بذلك .
– تقديم المقترحات والاراء والمعالجات في ضوء نتائج سير تنفيذ الخطط السابقة بهدف تصحيح مسار الخطط المستقبلية .
ب – شعبة الاحصاء والدراسات وتتولى المهام الاتية : –
– الاشراف والمتابعة على اجراء المسوحات الاحصائية للقوى الاعاملة في مرافق العمل في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني .
– تفريغ وتبويب وتصنيف وتحليل البيانات الاحصائية واصدارها بشكل دراسة تحت عنوان “مسح القوى العامةل في القطاع الخاص والتعاوني والمختلط” .
– اعداد التقارير الفصلية والسنوية ذات العلاقة بانشطة الدائرة واقسامها .
اعداد النماذج والجداول الاحصائية وفقا لمتطلبات العمل بالتنسيق مع الجهات الاحصائية الرسمية ذات العلاقة – اعداد الدارسات والبحوث المتبية والميدانية المقررة في خطة الدائرة بالتنسييق مع الاقسام المعنية .
– تجميع المعلومات والبيانات التي تتصل بانشطة واعمال الدائة وتبويبها وجدولتها وتوثيقها للاستفادة منها في مجالات البحوث والدراسات .
– بيان الراي بالبحوث والدراسات الواردة الى الدائرة والتي تعدها الجهات الاخرى ذات العلاقة باهداف واختصاصات الدائرة .
ج – شعبة القوى العاملة والتصنيف المهني وتتولى المهام التالية : –
– حصر الواقع الفعلي للقوى العامةل في الدائرة واقسامها الفرغية كافة حسب المهنة والمهارة والمستوى التعليمي واعتماد دليل التصنيف المهني العراقي للغرض المذكور ومتابعة تطبيقاته والعمل على تحديثه .
– تحديد الفائض والعجز من القوى العاملة حسب المهن والمهارات والمستويات التعليمية واجراء المناقلة بين اقسام الدائة وتقدير احتياجاتها .
– دراسة اساليب العمل واجراءاته داخل الدائرة واقتراح الحلول التي تؤدي الى تبسيطها وازالة العراقيل الناجمة عن تدس وزخم العمل والتعقيد والازدواجية والتداخل .
– اصدار دليل المعاملات للدائرة يسمح لموظفي الدائرة والجهات الاخرى والمواطنين على ان يكونوا على بينة عن كيفية انجاز المعاملات الرئيسية المختلفة .
– تحديد الاحتياجات السنوية من الايفادات للزمالات والبعثات للاجازات الدراسية والدورات التدريبية ودراستها .
د – شعبة الاعلام وتتولى المهام الايتة : –
– تزويد وسائل الاعلام الرسمية باخبار ونشاطات وانجازات الدائرة في مجالات اختصاصها بعد التنسيق مع المكتب الاعلامي في الوزارة .
– متابعة طبع مطبوعات الدائرة بالتنسيق مع الاقسام المهختصة التي تتولى اصدارها وتوزيعها .
– المشاركة في تنظيم المهرجانات والاحتفالات والمعارض والنشاطات الاجتماعية الاخرى التي تقام في المناسبات الوطنية والقومية وبالتنسيق مع الوزارة .
– الاشراف على مكتبة الدائرة وتنظيمها باسلوب علمي .
– ترجمة المراسلات والاستبيانات التي ترد الى الدائرة باللغات الاجنبية وكذلك الترجمة عند اللقاء بين المسؤولين في الدائرة والشخصيات الاجنبية .
سابعا : قسم الافراد
ويتولى القسم تنظيم خدمة موظفي الدائرة والاقسام التابعة لها وفق احكام قوانين وقواعد الخدمة والانضباط ولاتقاعد والتعليمات الصادرة بموجبها وتنظيم الملفات والبطاقات الشخصية للموظفين ويتكون من الشعبتين الاتيتين لتي تتولى كل منهما مهامها بموجب اوامر دارية تنظم ذلك .
أ – شعبة شؤون الموظفين
ب – سعبة الملفات والبطاقات الشخصية
ثامنا : قسم الخدمات الادارية ويتولى القسم المهام الاتية : –
أ – الاشراف على استعمال السيارات وتنظيم امور سيرها وصيانتها .
ب – تنظيم شؤون الاوراق والطباعة والاستنساخ والتصوير والبدالة ولاستعلامات .
ج – تنظيم اعمال الدفاع المدني والتعبئة .
د – تسلم المراسلات الواردة والصادرة باستثناء السرية وتوزيعها .
هـ تمارس المهام اعلاه من خلال الشعب الاتية بموجب اوامر ادارية تنظم ذلك .
1- شعبة النقل والصيانة
2- شعبة الاوراق
3- شعبة الخدمات الادارية
4- شعبة الطابعة والرونيو والاستنساخ والتصوير .
تاسعا : قسم الحسابات ويتولى القسم المهام الاتية : –
أ – اعداد الموازنة السنوية للدائرة والتعليمات .
ب – مسك السجلات واعداد مستندات الصرف وسحب المبالغ وصرف الرواتب واعداد جداول الاستقطاعات والديون واجراء معاملات الشطب والبيع والاتلاف واستئجار الابنية وتوفير مستلزماتها من الاثاث والتجهيزات .
ج – اعداد الحسابات الختامية للوزارة
د – انجاز المعاملات المحاسبية الاخرى التي تقتضيها متطلبات العمل في الدائرة .
هـ تمارس المهام اعلاه من خلال الشعب الاتية بموجب اوامر ادارية تنظم ذلك .
1- شعبة الموازنة والمصروفات
2- شعبة الرواتب
3- شعبة الايرادات
عاشرا : قسم التدقيق ويتولى القسم المهام الاتية : –
أ – تدقيق المعاملات المالية الجارية في الدائرة ومكاتب العمل في المحافظات .
ب – القيام بالزيارات التدقيقية لمكاتب العمل التي فيها وحدات حسابية للوقوف على السجلات الممسوكة والمستندات المعنمدة في الصرف واعطاء التوجيهات للازمة للمغنيين بذلك .
ج – التحقق من صحة الاوامر والاجراءات المنفذة الدائرة والمكاتب وفق القوانين والقرارات والصلاحيات التي اعتمدت في الاوامر والاجراءات المنوه عنها .
د – القيام بعليات الجرد التي تقتضيها متطلبات العمل
هـ تدقيق السجلات المحاسبية .
حادي عشر : متب المدير العام
يديره موظف بعنوان ملاحظ في لاقل ويتولى تبليغ توجيهات المدير الام ومتابعة تنفيذها وتنظيم موعيد اجتماعاته ومقابلاته وتنظي المراسلات السرية والبريد الخاص بالمدير العام .

مادة 3
مكاتب العمل في المحافظات وتتولى المهام الاتية : –
1- تسجيل وترشيح وتشغيل العمال في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني للشركات العربية والاجنبية العاملة في القطر .
2- تسيير المراسلات الخاصة بالمعاملات المتعلقة بغلق وتصفية وايقاف العمل في المشاريع القطاع الخاص وتقليص حجم العمل .
3- تسيير المراسلات الخاصة بمعاملات منح اجازات العمل للاجانب العاملين في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني وتجديدها .
4- القيام بتفتيش المشاريع المشمولة باحكام القانون
5- تسيير المعاملات المعلقة بمنح وتجديد اجازات ممارسة المهنة لخدمات ما بعد البيع وفق القانون رقم 18 لسنة 1987 والتعليمات الصادرة بموجبه
6- جمع المعلومات الاحصائية واعداد التقارير اللازمة لذلك .

مادة 4
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا م تاريخ 3 – 6 – 1987

وزير العمل والشؤون الاجتماعية