في اعادة تنظيم الملكية في مشاريع الاستصلاح

      التعليقات على في اعادة تنظيم الملكية في مشاريع الاستصلاح مغلقة

عنوان التشريع: في اعادة تنظيم الملكية في مشاريع الاستصلاح
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 119
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة التاسعة عشرة من قانون اعادة تنظيم الملكية في مشاريع الاستصلاح رقم 42 لسنة 1987 .
اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 2
يقصدبمشاريع الاستصلاح تنفيذ فعاليات الاستصلاح الفنية التي تشمل كلا او بعضا مما ياتي : –
1- اعمال التعديل والتسوية
2- اعمال الري وتشمل شبكات الري للقنوات الحقلية والمغذية والموزعة ومنشاتها .
3- اعمال البزل وتشمل شبكتي المبازل الحقلية والمحمعة ومنشاتها .
4- اعال الغسل والاستزراع .

مادة 3
يقدم طلب شمول اي مشروع او جزء منه باحكام القانون الى الوزارة من قبل الجهة المستفيدة من المشروع بعد التنسيق مع اجهزة الري المختصة على ان ترفق مع الطلب دراسة وافية عن المشروع واغراضه وحدود اروائه وارقام القطع والمقاطعات والتسلسلات التي يقتضي الاستيلاء عليها مع بيان اوصافها ومساحتها وعائديتها والحقوق العينية المترتبة عليها مصدقة من دائرة التسجيل العقاري المختصة .

مادة 4
1 – اذا وافق الوزير على الطلب تقوم دائرة الاراضي الزراعية باصدار بيان بتوقيعه بشمول المشروع باحكام القانونن والاراضي التي يسملها حكمه ينشر مرتين في احدى الجرائد اليومية في بغداد وفي الاذاعة العراقية ويعلن في مركز الوحدة الادراية التي يقع فيها المشروع وتبلغ به كل من الجهة المستفيدة من المشروع والحهة المنفذة لاعمال الاستصلاح .
2 – تحتبس اجور نشر الاعلان على تخصيصات المشروع وتصرف من قل الجهة المستفيدة .

مادة 5
1 – تعتبر الاراضي والبساتين المشمولة باحكام القانون مستولى عليه بتاريخ اول نشر للبيان بالجريدة اليومية ويجوز تجزئة المساحات التي يتوجب الاستيلاء عليها تبعا لتعدد مراحل تنفيذ المشروع .
2 – تبلغ دائرة الاراضي الزراعية في الوزارة دوائر التسجيل العقاري المختصة بارقام القطع والمقاطعات والتسلسلات المشمولة ببيان الوزير وتشعرها بالامتناع عن اجارء اية معاملات تصرفية على الاراضي والبساتين المشمولة به لاا بعد موافقة لجان الاراضي والاستيلاء المختصة .

مادة 6
1 – كلف دائرة الاراضي الزراعية لجنة او اكثر من لجان الاراضي والاستيلاء العاملة في المنطقة لاصدار القرارات المتعلقة بالاراضي والبساتين وفقا لاحكام القانون وهذه التعليمات وبالتنسيق مع الجهة المنفذة لاعمال الاستصلاح .
2 – تقوم لجنة الاراضي والاستيلاء المختصة برفع يد صاحب الارض الاتي تقرر الاستيلاء عليها وفق القانون وهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ بدء اعمال الاستصلاح المعينة باعلان الجهة المنفذة ويجوز امهاله الى نهاية الموسم اذا كان ذلك لا يؤدي الى اعاقة تنفيذ اعمال الاستصلاح ووافقت الجهة المنفذة على ضلك . اما البساتين التي يتطلب تنفيذ المشروع الاستيلاء عليها في حالة ال ضرورة القصوى فترفع يد صاحبها عنها من تاريخ صدور القرار بتقديرها .

مادة 7
على الجهة المنفذة الالتزام بما يلي قبل مباشرتها بالتنفيذ : –
1- الاعلان بالطرق التي تراها ملاىئمة لظروف المنطقة عن تحديد المساحات التي سيشملها الاستصلاح والتي يتوجب على اصحابها عدم المباشرة بزراعتها او غرس الاشجار فيها او اقامة المنشات الثابتة عليه بعد تاريخ معين وبعكسه فلا يحق لهم المطالبة باي تعويض عما يحدث بعد التاريخ المذكور من ضرر للمحدثات المذكورة .
2- اشعار الفلاحين والمزارعين الذين ستجري اعمال الاستصلاح في اراضيهم او مناطق سكناهم بالوسيلة التي تراها ملائمة وقبل مدة مناسبة للتهيوء لاخلاء الارض .
3- تنظيم قائمة بارقام القطع والمقاطعات والمساحات التي يقتضي وضع اليد عليها وتبليغها الى لجنة الاراضي والاستيلاء المختصة مع تزويدها بالخرائط وكافة المعلومات المتوفرة لديها عن خطة الاستصلاح واية معلومات ترى ضرورة وقوف اللجنة عليها وتطلب منها المباشرة بعملها لاصدار القرارات وفقا للقانون وهذه التعليمات .

مادة 8
1 – تقوم لجنة الاراضي والاستيلاء بتبليغ ذوي العلاقة بالاراضي او البساتين المشمولة باعمال الاستصلاح وفق طرق التبليغ المعينة في قانون المرافعات المدنية وتدعوهم للحضور في اليوم المعين او من ينوب عنهم قانونا لاجراء الكشف .
2 – تقوم اللجنة باجراء الكشف الموقعي على الاراضي والبساتين وتوابعها المستولى علها في الموعد المقرر بحضور ذوي العلاقة او بغيابهم عند عدم حضورهم او من يوب عنهم قانونا وتنظم محضرا تفصيليا بالاراضي والبساتين ومساحة المزروعات والمغروسات وانواععها وحالها وتاريخ زرعها او غرسها وكذلك المنشات الثابتة والمواد المبنية بها وعمرها وحالتها ومساحتها ودرجة الاستفادة منها وتقدرها وفق الاسس المنصوص عليها في قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 المعدل وتعين عائدية التعويض المستحق عن المحدثات المذكورة .
وعلى اللجنة تعيين مساحة الارض التي تقرر وضع اليد عليها وعائديتها وبيان صنفها واوصافها وطريقة ريها وحالته قبل الاستصلاح والمساحات التي سيعوض بها اصحاب العلاقة فيها وفقا لخطة الاستصلاحالمقررة وكذلك بيان الحقوق العينية المثقلة بها كل قطعة وعائديتها وتعيين ما يصيب مالك الارض او صاحب حق التصرف التصرف فيها او جهة الوقف من تعويض نقدي وفق القانون واية امور اخرى ترى اللجنة ضرورة لايضاحها في المحضر وللجنة الاستعانة بالخبراء من منتسبي وزارة الزراعة والري عند الاقتضاء ويوقع محضر الكشف الزراعة والري عند الاقتضاء ويوقع محضر الكشف من قبل رئيس واعضاء اللجنة والحاضرين من ضوي العلاقة والخبراء .
3 – اذا ان صاحب الارض الواقعة ضمن المشروع خاضعا لاحكام المادة الثانية من قانون الاصلاح الزراعية رقم 117 لسنة 1970 ولم يصدر قرار بتجنيب الحد الاعرلى المقرر له بموجبه فتراعى عند التجنيب احكام القانون رقم 24 لسنة 1987 بالنسبة لاراضية الواقعة ضمن المشروع ويعاد النظر في القرارات غير المكتسبة الدرجة النهائية المتعلقة بالتجنيب ضمن حدود المشروع وفقا لاحكام هذه الفقرة .
4 – اذا وجدت لجنة الاراضي والاستيلاء المختصة ان الاراض او البستان المشمولة بحكم الاستيلاء لم تنته تسويتها او لم تكتتسب قرارات تثبيت حقوق الاراضي فيه الدرجة النهائية وفق احكام قانون الاصلاح الزراعي او اذا قدمت اليها طلبات تثبيت حقوق المغارسة فيها او تبين لها عند الكشف ان الارض قد تركت زراعتها دون عذر قانوني صحيح للمدة القانونية للانحلال ان كانت من الاراضي المشمولة باحكام الانحلال المنصوص عليها في قانون الاصلاح الزراعي فعليها اصدار قرار موحد بكل ذلك ضمن قرار التعويض والتقدير مراعية احكام قانون الاصلاح الزراعي والتعليمات الصادرة بموجبه .

المحتوى 1
مادة 9
1 – تصدر اللجنة قرارها وفقا لما جاء في محضر الكشف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اجراء الكشف ولا اصدار قرار موحد بعدة قطع عند الاقتضاء عل ان يتضمن القرار كونه قابلا للطعن لدى هيئة تمييز الاصلاح الزراعي خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ النشر عنه وفق الطريقة التي تنشر بها قرارات الاستيلاء الصادرة وفق قانون الاصلاح الزراعي .
2 – ترسل اللجنة قرارها ومحاضره وخرائطه وكافة الاورقا المتعلقة به والاعراضات المقدمة بائنه مشفوعا بمطالعة الجهة المستفيدة من المشروع الى دائرة الاراضي الزراعية لتقوم بتدقيقه واستكمال النواقص ان وجدت وتصحيح الاخطاء لكتابية والمادية فيه .
3 – تقوم دائرة الاراضي الزراعية بعد انتهاء مندة الاعتراض بعرض القرار مشفوعا بمطالعتها حوله والاعتراضات الواردة عليه على هيئة تمييز الاصلاح الزراعي للنظر في المصادقة عليه وفق الصلاحيات المخولة لها قانونا .

مادة 10
1 – تتولى دائرة الاراضي الزراعية متابعة تسجيل المساحات المستولى عليها مملوكو للدولة ملكاصرفا باسم وزارة المالية لاغراض الاصلاح الزراعي خالية من جميع الحقوق العينية وتشعر دوائر التسجيل العقارية والجهة المستفيدة من المشروع لمتاعبة تسجيل الاراضي المعوض بها بعد اكتساب القرار الخاص بذلك الدرجة النهائية وفقا لاحكام المادة العاشرة من القانون ودون اية رسوم .
2 – تنتقل الحقوق العينية التبعية من الاراضي المستولى عليها الى الاراضي المعوض بها في حالة عدم التعويض عنها نقدا او عند عدم كفاية التعويض العيني ويعتبر تسليم الارض المعوض بها مستاخرا لحين انتهاء الاستصلاح .

مادة 11
1 – اذا وجدت لجنة الاراضي والاستيلاء المختصة ان الارض او البستان المشمولة بحكم الاستيلاء لم تنته تسويتها او لم تكتسب قرارات تثبيت حقوق الاراضي فيها الدرجة النهائية وفق احكام قانون الاصلاح الزراعي او اذا قدمت اليها طلبات تثبيت حقوق المغارسين فيها او تبين لها عند الكشف ان الارض قد تركت زراعتها بدون عذر قانوني صحيح خلال المدة القانونية للانحلال وفق التشريعات النافذة فعليها اصدار قرار موحد بكل ذلك احكام قانون الاصلاح الزراعي والتعليمات الصادرة بموجبه والتشريعات النافذة الاخرى .
2 – على اللجنة مراعاة احكام المادة التاسعة من القانون عند تثبيت حقوق المغارسة غير المنتهية مدتها .

مادة 12
1 – على لجان الاراضي والاستيلاء مراعاة اعطاء صاحب الارض نفس اراضيه المستولى عليها ضمن حدود المشروع وفق للمادة السادسة من القانون وفي حالة تعذر ذلك يصار الى تعويضه بعدد من الوحدات الزراعية المعينة في تصاميم المشروع تساوي مساحة ارضه المستولى عليها بعد تنزيل نسبة الخصم المعين في المادة المذكورة .
2 – اذا كانت مساحة الارض المستولى عليها بموجب القانون تقل عن مساحة الوحدة الزراعية وكان صاحبها يمارس العمل الزراعي يتم تعويضه وفق الفقرة (ثانيا – أ) من المادة السادسة من القانون وتشعر اللجنة الدائرة الزراعية المسؤولة عن ادارة المشروع لتنظيم عقد ايجار خاص معه بالمساحة المكلملة لمساحة الوحدة الزراعية واقتراح بدل الايجار للدونم الواحد منها ويخضع العقد لمصادقة الوزير او من يخوله .
واذا تعذر التعريض وفق ذلك او اذا لم يرغب صاحب العلاقة بالايجار يعوض نقدا عن مساحة ارضه المستولى عليها بقيمتها مقدرة باعتبارها اراضا غير مستصلحة بتاريخ الاستيلاء عليه بمقتضى المادة الرابعة من القانون .

مادة 13
1 – اذا كانت سهام أي شريك من الشركاء في المساحات الشائعة المستولى عليها تساوي او تزيد على مساحة الوحدة الزراعية ضمن تصاميم المشروع فيتم تعويض كل شريك بوحدة زراعية مستقلة تساويها مساحة وفق المادة السادسة من القانون مع مراعاة احتساب ما يصيب حصة كل شريك من نسبة الخصم المقررة فيها بما يعادل سهامه ويتم التعويض عن الضلات المتبقيةنقدا وفقا للقانون .
2 – اذا كانت سهام أي شريك في الارض المستولى عليها تقل عن مساحة الوحدة الزراعية في المشروع وكان كل شريك ممنهم يمارس العمل الزراعي فيحق له ان يطلب من اللجنة تعويضه بوحدة زراعية مستقلة ضمن تصاميم المشروع واكمال مساحة الوحدة الزراية على سبيل الايجار وفق الفقرة (ثانيا – أ) من المادة السادسة من القانون واذا تعذر ذلك يجوز تجميع سهامهم وتعويضهم عنها بوحدة زراعية او اكثر على وجه الشيوع او تعويضهم من هذه السهام نقدا .

مادة 14
1 – اذا شملت اعمال الاستصلاح اراضي الفلاحين الموزع عليهم اوالمتعاقد معهم وفق قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 والتعليمات الصادرة بموجبه والمتفرغين الزراعيين من مستاجري اراضي الاصلاح الزراعي وفق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 350 لسنة 1985 او غيرهم من المستاجرين فتتولى اللجنة تقدير المحدثات القائمة في الارض من مزروعات او مغروسات او منشات ثابتة دون الارض وتعتبر قرارات التوزيع وعقود الايجار المبرمة ملغاة ذون أي اجراءات اخرى عملا بالمادة السابعة من القانون واعتبارا من تاريخ نشر بيان الوزير بشمول المشروع باحكام القانون.
2 – تعطي الاولوية في التاجير للفلاحين والمتفرغين الزمراغيين مممن الغيب قرارات التوزيع عليهم او عقودهم وفق هذه المادة وحسب احكام القانون .

المحتوى 2
مادة 15
1 – اذا تسببت اعمال الاستصلاح الحاق ضرر بالاراضي والمزروعات والمنشات الثابتة والمغروسات والزروعات الواقعة خارج حدود المشروع فتتولى لجنة الاراضي والاستيلاء المختصة تنظيم محضر بذلك في ضوء الكشف الموقعي عليها وتعيين ما يصيب صاحبها من تعويض وفق القانون واذا كانت قد ازيلت معالمها فتقدرها في ضوء التحقيق الذي تجريه في المنطقة بمعرفة القائمين بتنفيذ المشروع والفلاحين والمزارعين الموجودين هناك مع مراعاة الاعلان الذي تصدره الجهة المنفذة وفق المادة السابعة من هذه التعليمات .
2 – تعتبر قرارات اللجان الصادرة وفق هذه المادة نهائية بتصديق الوزير وتتحمل الجهة المنفذة لاعمال الاستصلاح صرف مبالغ التعويض المستحقة الى ذوي العلاقة .

مادة 16
1 – تتولى الجهة المستفيدة من المشروع الارض المستصلحة صرف مبالغ التعويض النقدي المستحق الى ذوي العلاقة وفقا لقرارات اللجان المختصة المكتسبة الدرجة النهائية محسوبة على تخصيصات المشروع في المنهاج الاستثماري السنوي .
2 – يجوز تسليف مستحقي التعويض النقدي بعد صدور قرار اللجنة المختصة بنسبة لا تزيد على (25%) خمسة وعشرين من المائة من استحقاهم بمقتضى القانون على ان يتم استقطاع المسلفة من مبمالغ التعويض المستحقة لهم بعد اكتساب القرار الدرجة النهائية .

مادة 17
1 – تعتبر القضايا المتعلقة بتنفيذ احكام القانون من القضايا المتعجلة وعلى الجهات المعنية واللجان المختص اتخاذ الاجراءات المقتضية لانجازها باسرع وقت .
2 – تقم الدائرة الزراعية المسؤولة عن ادارة المشروع تهيئة كافة المعلومات والخرائط وكل ما تقتضيه طبيعة اعمال اللجان المختصة قبل واثناء مباشرتها العمل في المشروع .

مادة 18
تعاد كافة القرارات المعروضة على هيئة تمييز الاصلاح الزراعي وفق القانون رقم 152 لسنة 1973 وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 742 لسنة 1977 المعدل بالقرار 1309 لسنة 1980 غير المكتسبة الدرجة النهائية وقت صدور القانون رقم 42 لسنة 1987 ويتم اتخاذ الاجراءات الازمة بشانها وفق القانون المذكور وهذه التعليمات .

مادة 19
تلغى التعليمات التالية : –
1 – تعليمات المجلس الزراعي الاعلى (الملغى) رقم 84 لسنة 1974 في تنظيم وتوحيد الملكية في المشاريع الزراعية .
2 – تعليمات المجلس الزراعي الاعلى (الملغى) رقم 170 لسنة 1978 في تنفيذ مشرايع استصلاح الاراضي الزراعية .

مادة 20
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الزراعة