عنوان التشريع: النظام الداخلي لوزارة الاسكان والتعمير
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام الفقرة (اولا) من المادة (6) من قانون وزارة الاسكان والتعمير رقم 62 لسنة 1987 قررنا اصدار النظام الاتي : –
مادة 1
اولا : الوزير /هو الراس الاعلى للوزارة والسمؤول الاول عن اعمالها وتصدر عنه القرارات والاوامر والتعليمات التي لها علاقة بتنفيذ مهامها وتشكيلاتها وصلاحايتها وسائر شؤونها الادارية والفنية ضمن الحدود المبينة في قانون وزارة الاسكان والتعمير رقم (62) لسنة 1987 والقوانين النافذة الاخرة وله ان يخول كل او بعض من صاحياته عدا الصلاحيات الشخصية لوكيلي الوزارة ورؤساء التشكيلات التابعين لها او غيرهم .
ثانيا : وكيلا الوزارة/ يتولى كل من الوكيلين ممارسة المهام والصلاحيات التي يخوله الوزير اياها ضن الاهداف العامة للوزارة واختصاصات الدوائر المرتبطة به والتشكيلات التي يشرف عليها .
مادة 2
تتكون وزارة الاسكان والتعمير مما يلي :
1- مكتب الوزير
2- مكتب الوكيل
3- دارة المباني والخدمات
4- دائرة التخطيط والدراسات
5- الدائرة الادارية
6- مركز الحاسبة الالكترونية
7- قسم التطوير الاداري
8- قسم الشؤون القانونية
ثانيا : التشكيلات التابعة للوزارة :
1- الهيئة العامة للطرق
2- الهيئة العامة للاشراف والمتابعة
3- شكرة الفروق للمقاولات
4- شركة المنصور =
5- شركة الرشيد =
6- شركة المعتصم =
7- شركة طارق =
8- المركز القومي للاشتشارات الهندسية
9- مركز الادريسي للاستشارات الهندسية
10- المركز القومي للمختبرات الانشائية
11- هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية
12- هيئة تنفيذ المشاريع الخاصة – المشروع 304 س (هيئة مؤقتة)
13- هيئة تنفيذ مشروع ل 5 (هيئة مؤقتة)
14- هيئة تنفيذ مدرسة القتال في الجانية – 99 ح (هيئة مؤقته)
مادة 3
اولا : مكتب الوزير/ يديره منظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية يعاونه عدد من الموظفين ويتولى المكتبتنظيم ومتاعبة المراسلات التي ترد اليه او تصدر عنه وتصنيف وحفظ البريد السري والعادي الخاص به وسكرتير للوزير يقوم بتامين الاتصالات وتنسيق مواعيد الاجتماعات والزيارات الخاصة بالوزير وسائر المهام الاخرى التي يكلفه بها .
ثانيا : مكتب الوكيل/ يكون لكل من الوكيلين مكتب يرتبط به ويتكون من عدد من الفنيين والاداريين من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة وعدد من الموظفين بضمنهم سكريتر وتحديد مهمة كل منهم بتعليمات يصدرها الوكيل .
ثالثا : دائرة المباني والخدمات/ يراسها مدير بدرجة خاصة ن حملة الشهادات الجامعية في الاختصاصات الهندسية لا تقل ممارسته عن عشر سنوات يعاونه عدد من الموظفين من ض1وي الخبرة والكفاءة في مجال اختصاصها وترتبط بالوزير وتتولى المهام التالية :
1- متابعة ورقابة سير العمل في الشركات والمراكز وهيئات التنفيذ .
2- اعداد التقارير الخاصة عن انشطة ومستوى اداء التشكيلات المذكورة بالفقرة (1) اعلاه وتقديم الاستشارة بذلك الى الوزير .
رابعا : دائرة التخطيط والدراسات/ يراسهامدير عام من حملة الشهادات الجامعية في الاختصاصات الهندسية : وتمارس المهام المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة الرابعة من القانون وتتكون من الاقسام الاتية :
أ – قسمالتخطيط/ يراسه موظف من حملة الشهادات الجامعية في الاختصاصات الهندسية لا تقل ممارسته عن عشر سنوات يعاون عدد من الموظفين ويتولى القسم ما يلي :
1 – الاسهام في اعداد واقتراح الخطط السنوية والمرحلية والبعيدة المدى .
2 – تقديم المشورة الفنية فيما يتعلق بمشاريع ونشاط الوزارة .
3 – انجاز المراسلاىت ذات الطابع الفني المتعلقة بالتنفيذ ضمن اختصاصه .
4 – نظيم التقارير الفصلية والسنوية واتسخلاص النتائج للاعمال التي تجريها الهيئة العامة للطرق والهيئة العامة للاشراف والمتابعة .
5 – متابعة ورقابة سير العمل للمشاريع التي تنفذها الهيئاتان المشار اليهما بالفقرة (4) اعلاه وتقديم تقرير دوري بذلك .
ب – قسم الدراسات/ يراسه موظف من حملة الشهادات الجامعية في الاختصاصات الهندسية لا تقل ممارسته عن عشر سنوات يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم مايلي : –
1 – اعداد او تقويم دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع المقترحة .
2 – اعداد الدراسات والبحوث الفنية فيما يتعلق باعمال ونشاطات الوزارة .
3 – تقييم الدراسات والبحوث المقدمة من تشكيلات الوزارة او من خارجها .
المحتوى 1
ج – قسم حسابات الخطة/ يراسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية في موضوع الاختصاص تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بقانون نقابة المحسبين والمدققين رقم 185 لسنة 169 وله ممارسة لا تقل عن عشر سنوات يمعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم المهام التالية : –
1 – ضبط التخصيص والانفاق لما يرد في المنهاج الاستثماري وانجاز المعاملات المتعلقة بالتنفيذ المالي للمشاريع .
2 – تنظيم مناهج الاستيراد ومتابعة الطلبات والاجازات الخاصة به وانجاز المعاملات الكرمية وكافة ما يتعلق بذلك .
3 – اجراء المناقلات الحسابية بالتنسيق مع قسم التخطيط واستحصال الموافقات اللازمة لزيادة الكلف الكلية عند الضرورة واستخلاص نسب التنفيذ للمشاريع التي تكلف بها الوزارة .
4 – تنظيم التقارير الشهرية واتخلاص نسب التنفيذ المالي للدوائر المنتفذة
د – قسم الاحصاء يراسه موظف بدرجة (رئيس احصائيين اول) من ملة الشهادات الجامعية في موضوعالاختصاصا يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم المهام التالية : –
1 – اعداد التقارير والمعلومات الاحضائية وتحليها واستخلاص المؤشرات اللازمة لخدمة نشاطات الوزارة .
2 – توحيد وبرمجة الاحتياجات من المواد الانشائية والمكائن والمعدات .
هـ قسم القوى العاملة/ يراسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادة الجامعية وله ممارسة لا تقل عن عشر سنوات يمعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم المهام التالية : –
1- حصر الواقع الفعلي للقوى العاملة للوزارة وتحديد الفائض او العجز من هذه القوى وحسب الاحتياجات نها ابتداء من الوحدة الانتاحية وانتهاءا بالوزارة .
2- دراسة كفاءة ادجاء العاملين ومستوى انتاجيتهم .
3- تحديد الاحتياجات من المتدربين للتشكيلات التاعبة لهذه الوزارة .
و – قسم التعاون النوعي الاسكاني يراسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية وله ممارسة في مجال النشاط التعاوني لا تقل عن عشر سنوات ويتولى القسم المهام التالية :
1 – اجازة تاسيس الجمعيات التعاونية او حلها وضمها ودمجها وفقا للقوانين المرعية .
2 – متابعة اعمال تصفية الجمعيات التعاونية الاسكانية المخحلة ونشر حسابات التصفية النهائية .
3 – المساهمة في عملية التخطيط النوعي والرقابة على تنفيذ الخطة السنوية للاتحاد التعاوني النوعي الاسكاني .
4 – التنسيق بين الوزارة والاتحاد النوعي الاسكاني والمساهمة في تطوير نشاطه عن طريق تقديم االخبرة الفنية والاستشاريةس لها والقيام بالمسوحات الفنية والدراسات التحليلية .
5 – الاشراف والرقابة على الحركة التعاونية الاسكانية التابعة للاتحاد العام للتعاون .
خامسا – الدائرة الادارية/ يراسها مدير عام من حملة الشهادات الجامعية وتتولى القيام بالمهام المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (4) من القانون – وتتكون من الاقسام التالية :
أ – قسم الافراد/ يراسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية ذات الاختصاص وله ممارسة لا تقل عن عشر سنوات في مجال الاختصاص يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم تنفيذ قوانين ونظم الخدمة المعمول بها في الوزارة والاجراءات الادارية المتعلقة بذلك والوقوف على تطبيق التشكيلات لها وتقديم المشورة في هذا المجال كما يتولى القسم اقتراح ومتابعة تنفيذ التعلميات الخاصة للحوافز وتهيئة واعداد بنك المعلومات الوظيفي ومتابعة الملاكات السنوية واصدار الاوامر والمراسلات المتعلقة بالافراد لمركز الوزارة .
ب – قسم الخدمات الادارية/ يراسه موظف بدرجة مدير من ملة السهادات الجامعية وله خدمة لا تقل عن عشر سنوات يعاونه عدد من الموظفينويتولى القسم تقديم كافة الخدمات الادارية لمركز الوزارة وتنظيم واستلام واصدار وحفظ المراسلات العادية والسرية وشؤون الطبع والاستنساخ والتلكس وتظيم شؤون وسائط النقل واعمال الصيانة والاشراف الاداري على الاستعلامات والبدالة وكافة القضايا التي يكلف بها .
ج – قسم الشؤون المالية/ يراسه موظف بدرجة مدير حسابات من حملة الشهادات الجامعية ذات الاختصاص وتتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بقانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم 185 لسنة 1969 وله ممارسة لا تقل عن عشر سنوات في مجال اختصاصاه يعاونع عدد من الموظفين ويتولى القسم اعداد جداول تخمينات الميزانية السنوية الاعتيادية وتنفيذها وانجاز كافة الامور المالية لمركز الوزارة واجراء المناقلات ضمن فصول الميزانية الاعتيادية الخاصة بالوزارة وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها ومتابعة القضايا المتعلقة ببيع الاموال المنفولة وغير المنقولة .
د – قسم العلاقات والاعلام/ يراسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم الاعمال المتعلقة بالاعلام والنشر والعلاقات العامة والاعداد للمؤتمرات والاجتماعات وزيارات الوفود والاحتفالات وكافة القضايا التي يكلف بها .
هـ قسم الرقابة الداخلية/ يراسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية في المحاسبة وله ممارسة لا تقل عن عشر سنوات يعاونه عدد من الموظفين من ذوي الاختصاص ويتولى القسم التدقيق المستندي والحسابي لكافة السجلات قبل الصرف وبعده والتحقق من تنفيذ وتبيق القواتنين والانظمة والتعليمات من الناحية المالية مع اجراء المطابقات والجرودات للموجودات الثابتة والمتداولة بين فترة واخرى مع تدقيق موازين المراجعة وتقديم تقارير دورية لمجمل نشاطه .
و – قسم التوثيق المايكروفلي/ يراسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية في مجال اختصاصه يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم تنفيذ نظام متكامل في التوثيق المايكرولمي يغطي احتياجات مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها بموجب خطط سنوية تهدف لانتقاء الكوادر وتدريبها ودراسة الاحتياجات من الاجهزة وملحقاتها وتقديم المشورة في مجال اختصاصه والاستغناء عن الاضابير الورقية بالمصغرات المايكروفلمية ووضع اسس استعمال اجهزة (قارىء طابع) المايكروفلمية في الاقسام المتخصصة والاشراف عليها فنيا .
سادسا : مركز الحاسبة الالكترونية/ يراسه مدير تنفيذي من حملة الشهادات الجامعية ذات الاختصاص يعاونه عدد من الموفين ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويرتبط بالوزير ويتولى المهام التالية :
1- ادارة وتوجيه عملية مكننة النظم ضمن تشكيلات الوزارة والقيام بتصميم الانظمة النمطية والتخصصية .
2- القيام بالدراسات الاقتصادية والفنية بالتعاون مع الجهات المستفيدة لمشاريع الحاسبات الالكترونية والتطبيقات المستخدمة في مراكز الحاسبات في الوزراة .
3- القيام بالدورات التاهيلية وتطوير كفاءة العاملين في مجال الحاسبات الالكرونية ضمن تشكيلات الوارة .
4- وضع خطة سنوية للاعمال والانشطة المختلفة في الوزارة من اجل الاعتماد فيتقتديم البيانات والاحصائيات المطلوبة على اجهزة الحاسبة الالكترونية بالتسنيق مع الدوائر والارقسام التخصصية
5- اعداد الخطط والتقاير السنوية والفصلية اضافة الى خطط التشغيل الدورية لمركز الحاسبة الالكترونية في مركز الوزارة والمصادقة على الخططط والتقارير المذكورة لمراكز الحاسبات ضمن تشكيلات الوزارة .
سابعا : قسم التطوير الاداري/ يراسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية لا تقل ممارسته عن عشر سنوات يعاونه عدد من الموظفين ويرتبط بالوزير ويتولى القسم المهام التالية : –
أ – جمع المعلومات واجراء المسوحات الخاصة بالتنظيمات الادارية في مركز الوزارة ومراجعة وتحليل اهدافها واختصاصاتها واقتراح تطويرها .
ب – دراسة الهيكل التنظيمي وانظمة واساليب العمل واجراءاته لمختلف النشاطات والفعاليات الوظيفية بهدف تطويرها واصدار ادلة عمل بها لتسهيل اعمال التخطيط والرقابة والتنفيذ .
ج – ممارسة مهامالتدريب الاداري للمستويات الادارية المختلفة من خلال :
1 – وضع الاطر والسياسات العامة والمعايير الخاسة بالعملية التدريبية .
2 – تحديد الاحتياجات التدريبية ووضع الخطط اللازمة لتنفيذ هذه الحتياجات .
ثامنا : قسم الشؤون القانونية/ يراسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية فيالقانون لاتقل ممارسته عن عشر سنوات يعاونه عدد من الموظفين .
ويرتبط بالوزير ويتولى القسم المهام التالية :
أ – تمثيل الوزارةامام المحاكم والمجالس واليهئات ذات الاختصاص .
ب – ابداء المشورة القانونية الى دوائر وتشكيلات الوزارة فيما يعلق بالامور القانونية التي تعرض عليه .
ج – المساهمو في جميع المراحل المتعلقة بابرام العقود والتفاقيات وبوجه خاص عند تشكيل اللجان التي تمثل الجانب العراقي .
د – المساهمة في الندوات والحلقات الدراسية والمؤتمرات والمفاوضكات التي تتطلب مشورة قانوينة داخل القطر او خارجه .
هـ تدقيق القضايا الناتجة عن تطبيق القوانين الخاصة بالوزارة والتشكيلات المرتبطة بها .
مادة 4
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الاسكان والتعمير