عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون مراقبة المصارف رقم (97-آ) لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 88
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-05-24 00:00:00
مادة 1
تلغى المادة الثامنة من قانون مراقبة المصارف رقم (97 – آ) لسنة 19640
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من 30 / 9 / 19740
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا للزيادة المطردة في الودائع المودعة لدى مصرف الرافدين وتوقع زيادتها باستمرار في المستقبل، وحيث اصبحت مبالغها تزيد عن الحدود المقررة في المادة الملغاة والتي تلزم المصرف المذكور بأيداع الزيادة لدى البنك المركزي العراقي، الامر الذي يؤدي الى تخفيض ملحوظ في سيولته0 ولاجل اطلاق هذه المبالغ ووضعها تحت تصرفه بدلا من تجميدها ليتمكن من استثمارها في مختلف وجوه التنمية الاقتصادية، فقد شرع هذا القانون0