عنوان التشريع: الغاء الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (120) المؤرخ في 20/ 1 /82
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 783
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-10-05 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 10 – 1987 ما ياتي : –
1- تلغى الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (120) مائة وعشرين المؤرخ في 20 – 1 – 1982 العشرين من كانون الثاني عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين .
2- يسمح باجراء التصرفات القانونية على العقارات التي تم او يتم تمليكها طبقا لاحكام القرار المذكور يتولى الوزارء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة