قرار فك ارتباط مقاطعات والحاقها بقضاء البصرة

      التعليقات على قرار فك ارتباط مقاطعات والحاقها بقضاء البصرة مغلقة

عنوان التشريع: قرار فك ارتباط مقاطعات والحاقها بقضاء البصرة
التصنيف: قرار

النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

بناء على المقتضيات المصلحة واستنادا الى السلطة المخولة لنا بمقتضى المادة الخامسة من قانون الالوية رقم (16)لسنة 1945 قررنا فك ارتباط المقاطعات المرقمة (22) النجيبية والمطار و (36) الداودية وشط الترك و(37) اراضي الميناء الخالية و (38) اراضي ميل خمسة و(39) اراضي آر ، اي،اف في كوت الافرنكي و (40) المعقل ومنطقة الميناء العمرانية بكاملها من ناحية الهارثة والحاقها بقضاء مركز البصرة .
وزير الداخلية
احمد محمد يحيى
نشر في الوقائع العراقية عدد 626 في 7 – 1 – 1962