قرار صادر بموجب قانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1962 حول خدمات حفظ الامن والنظام

      التعليقات على قرار صادر بموجب قانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1962 حول خدمات حفظ الامن والنظام مغلقة

عنوان التشريع: قرار صادر بموجب قانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1962 حول خدمات حفظ الامن والنظام
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا وفق المادتين الثانية والثالثة من قانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة /1962 فى الجمهورية العراقية كما يلي : –

مادة 1
تكون تشيكلات الشرطة المحلية مسؤولة عن خدمات حفظ الامن والنظام لاغراض الدفاع المدني فى الالوية والاقضية والنواحي وتقوم بتلك الواجبات تحت اشراف السلطات الادارية طبقا لاحكام قانونى ادارة الالوية والدفاع المدنى .

مادة 2
تتألف خدمات حفظ الامن والنظام للدفاع المدنى من فرق الخدمة التى تشكل من الشرطة حسب الحاجة وبعد درس الموقف باشتراك الشرطة والادارة فى الوحدة الادارية ويجوز عنده الضرورة وبموافقة متصرف اللواء المختص تشكيل فرق من المتطوعين الاهليين او التلاميذ لمساعدة تشكيلات الشرطة ترتبط بادارة الشرطة من الوجوه المذكورة .

مادة 3
يعين في حالات الحرب والطوارئ بعض ضباط الشرطة للخدمة في مقر الدفاع المدني بمراكز الالوية ومدير شرطة اللواء وفي مراكز الاقضية والنواحى وغيرها يكون اكبر ضباط شرطة في المنطقة المسؤول المباشر عن دارة مقر خدمات الامن وحفظ النظام فيها .

مادة 4
تشكل فرق حفظ النظام في المؤسسات والدوائر الرسمية وشبه الرسمية في العاصمة بموافقة الوزير او رئيس الدائرة المختص من الشرطة والمستخدمين المنسبين للغرض المذكور وعلى الجهات المذكورة أخذ ملاحظات دوائر الدفاع المدني بنظر الاعتبار فى تنظيم وتوجيه اعمال تلك الفرق .

مادة 5
تشكل فرق حفظ النظام في المصالح والخدمات والمشاريع الاهلية من قبل ادارة المشروع وفق توجيهات وملاحظات دوائر الدفاع المدنى .

مادة 6
لكل من مديرية الدفاع المدنى في اللواء ومدير شرطة اللواء الزام الجهات والمؤسسات باتخاذ ما يقتضى لتأسيس مثل هذه التشكيلات فيها .

مادة 7
تؤلف التشكيلات المنوه عنها في الفقرتين 4و5 في الالوية عدا العاصمة وفي أقضية لواء بغداد خارج حدود أمانة العاصمة بموافقة متصرف اللواء ووفق توجيهاته .

مادة 8
واجبات خدمات حفظ الامن والنظام:
أ – حفظ الامن والنظام والسكينة العامة .
ب – مساعدة السلطات المختصة في عمليات الاخلاء والاسكان عند صدور اوامر بهذا الشأن .
ج – تهيئة وسائط النقل بعد استحصال الاوامر من السلطة للاغراض الواردة في الفقرة السابقة ولاى غرض اخر يتعلق بشؤون الدفاع المدنى .
د – السيطرة على أمور التعتيم ومراقبة .
ه – توجيه وارشاد الاهلين حول الحماية من المخاطر ومساعدتهم فى كل ما يتطلب ذلك .
ز – تلاقى كل ما يؤدى الى الحرائق والانفجارات والتذمير .
ح – مساعدة فرق الانقاذ فى مهامها المعنية .
ط – مراقبة كافة مؤسسات الدفاع المدنى والملاجئ و وسائل الحماية والصيانة .
ى – مراقبة تنفيذ الاوامر الصادرة من السلطات المختصة حول شؤون الدفاع المدنى .
ل – اجراء التعقيبات القانونية وفق الاصول المرعية بشأن من يخالف أحكام قانون الدفاع المدنى والاوامر والمقررات الصادرة بموجبه او من يخل بالامن والسكينة .
م – أية خدمة أخرى تقرر وزارة الداخلية او متصرفة اللواء اناطتها بفرق الخدمات المذكورة .

مادة 9
تهيئة فرق الدفاع المدنى :
أ – تقوم دوائر الشرطة المختصة بتدريب مرتباتها وفق منهاج تضعه مديرية شرطة اللواء بالتشاور مع المتصرف ومدير الدفاع المدنى فى اللواء لهذا الغرض .
ب – تقوم مديرية شرطة اللواء بتهيئة الخطط الاحتياطية لهذا الغرض على ان تكون جاهزة للتطبيق عند الضرورة .
ج – درس الحالات الضرورية التى تتطلب فيها مساعدة من الاهلين او التلاميذ او غيرهم للشرطة فى هذه الخدمات وكيفية التعاون والتنسيق في العمل حال ذلك .

مادة 10
أعمال فرق الدفاع المدنى:
أ – تكون فرق الدفاع المدنى المسؤولة عن حفظ الامن والنظام قائمة بواجباتها فى وقت الحرب والنفير وأي وقت اخر تحدده وتنسبه السلطة المختصة بموافقة وزارة الداخلية .
ب – تقوم فرق الدفاع المدنى وخدماتها بحفظ النظام والامن فى الحالات الواردة فى الفقرة الاولى بالواجبات المنصوص عليها فى الفقرة (8) من هذا القرار .
ج – بالاضافة الى ما ورد فى الفقرة أعلاه تكون خدمات حفظ الامن والنظام مسؤولة عن الاعمال الاتية : –
اولا – اخراج الدوريات للمحافظة على الامن .
ثانيا – حراسة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية التى تستدعى حراسة خاصة .
ثالثا – تنفيذ اوامر الدفاع المدنى المختلفة ومساعدة الفرق والموظفين الاخرين في واجباتهم .

مادة 11
يكون المتصرفون ورؤساء الوحدات الادارية بالاشتراك مع الضابط الاعلى للشرطة فى الوحدة مسؤلين عن تنظيم شؤون خدمات حفظ النظام والامن للدفاع المدنى وتقوم مديرية الشرطة العامة بابداء المساعدات اللازمة للجهات المذكورة .

مادة 12
تؤلف لجنة خاصة لدرس تنسيق خدمات حفظ الامن والنظام بطلب من الوزير او باقتراح من مديرية الدفاع المدنى العامة وبموافقة الوزير عند الحاجة من ممثل من ديوان وزارة الداخلية وآخر من الشرطة العامة وآخر من الدفاع المدنى وتكون اللجنة المذكورة دائمية اثناء الحرب والنفير وفي أية حالة اخرى تستدعى ذلك .

مادة 13
في المؤسسات التى تشكل مديريات شرطة خاصة كالنفط والكهرباء والكمارك والموانئ والسكك وغيرها تكون مديرية الشرطة مسؤولة عن حفظ النظام والامن وتطبيق هذه التعليمات ضمن حدود أعمالها على ان تأخذ بنظر الاعتبار ملاحظات كل من رئيس الدائرة المختصة ومتصرف اللواء المختص فى توجيه تلك الواجبات .

مادة 14
يعلن رئيس الوحدة الادارية المختصة الشروع بعمل الفرق والخدمات المذكورة عند الحرب والنفر وفي الحالات الاخرى بموافقة وزارة الداخلية وعلى الجهات المسؤولة تهيئة الخطط اللازمة بغية الشروع بتنفيذها عندما يستدعى الوضع ذلك فى المستقبل بصورة فورية .

مادة 15
تستثنى المناطق العسكرية من هذه التعليمات وتطبق فيها التعليمات التى تصدرها وزارة الدفاع .

مادة 16
يعاقب المخالف لاحكام هذا القرار وفق المادة (16) من قانون الدفاع المدنى .
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 679 فى 6 – 6 – 1962