النظام الداخلي لاتحاد الصناعات

      التعليقات على النظام الداخلي لاتحاد الصناعات مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لاتحاد الصناعات
التصنيف: نظام

سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الثانية عشرة من قانون اتحاد الصناعات رقم31 لسنة1962 فقد قررنا وضع النظام الداخلى لاتحاد الصناعات كما يأتي: –

مادة 1
يجتمع مجلس ادارة الاتحاد مرة واحدة على الاقل فى كل شهر وذلك بدعوة لرئيس او نائبه عند غيابه . كما يجب على الرئيس دعوة المجلس للاجتماع اذا طلب ذلك ستة من اعضاء المجلس .ويجب ان لا يتأخر الاجتماع عن اسبوع واحد من تاريخ تقديم الطلب . وفى حالة غياب الرئيس ونائبه فعلى المدير العام للاتحاد دعوة المجلس الى الاجتماع اذا رأى ضرورة لذلك او تقدم ستة من اعضاء المجلس بطلب ذلك ويجب انتخاب رئيس لتلك الجلسة من بين الاعضاء الحاضرين .

مادة 2
يكون اجتماع مجلس الادارة صحيحا اذا حضره اكثر من نصف الاعضاء فان لم يتم النصاب وجب تأجيله الى اليوم الثاني ويتم النصاب فى جلسة اليوم الثانى اذا حضره سبعة اعضاء فصاعدا على ان يقتصر النظر فى هذه الجلسة على منهاج الجلسة التى تأجلت .

مادة 3
أ – تصدر قرارات مجلس الادارة بالاغلبية المطلقة للحاضرين واذا تساوت الاراء يرجح الجانب الذى فيه رئيس الجلسة .

مادة 4
لمجلس الادارة ان يعتبر كل عضو يتخلف عن الحضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع مستقيلا ويعتبر العضو مستقيلا اذا لم يحضر ست جلسات حلال سنة واحدة .

مادة 5
يعين للاتحاد مدير عام تحدد صلاحياته من قبل مجلس الادارة ويكون مسوؤلا عن تنفيذ قرارات المجلس ويشرف على سير اعمال الاتحاد . ويكون رئيسا للجهاز المالي والاداري والفني للاتحاد .

مادة 6
أ – يضع مجلس الادارة تعليمات خاصة لخدمة موظفيه ومستخدميه يبين فيها كيفية تعيينهم وحدود رواتبهم وانضباطهم .
ب – ينشأ للاتحاد صندوق احتياط لموظفيه ومستخدميه ويوضع له نظام خاص من قبل مجلس الادارة .

مادة 7
لمجلس الادارة تشكيل اللجان الاستشارية بالشكل الذى يقرره بموجب اوامر يصدرها لهذا الغرض .

مادة 8
تحفظ لدى المحاسب المستندات الخاصة بخزينة الاتحاد او بالاموال التى يجب ايداعها في مصرف يعينه المجلس ولا يجوز له ان يسحب الاموال المودعة على هذا النحو الا بتحاويل موقعة منه ومن رئيس الاتحاد والمدير العام .
وزير الصناعة
نشر فى الوقائع العراقية عدد 743 في 18 – 11 – 1962