عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع عشر لقانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 109
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-09-08 00:00:00
باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :
مادة 1
يعتبر أصحاب الجهات العلمية في المساجد المضبوطة المعينون بعد 1-4-1960 مشمولين بأحكام قانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940 وتعديلاته .
مادة 2
تتحتم احالة المشمولين بأحكام هذا القانون على التقاعد عند اكمال الثالثة والستين من العمر ويجوز تمديدها مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا تأيدت مقدرتهم على الخدمة بتقرير من لجنة طبية تؤلفها وزارة الصحة ويستثنى من ذلك القادرون المعينون قبل 1-4-1960 اذ لهم ان يستمروا في الخدمة حتى اكمالهم الخامسة والسبعين .
مادة 3
تعتبر الخدمة السابقة حتى تاريخ 1-4-1960 المؤيدة بمستندات رسمية لمن تشمله احكام هذا القانون خدمة تقاعدية بالشرطين الآتيين :
1- يعتبر أكبر رواتب الجهات للموظفين اساساً لاستقطاع الحصة التقاعدية وتخصيص الراتب التقاعدي .
2- يدفع الموظف ما يترتب عليه من الحصة التقاعدية وتدفع مديرية الاقاف العامة ما تعادلها الى خزينة الدولة .
مادة 4
يلغى من أحكام نظام توجيه الجهات وتعديلاته ونظام تشكيلات ادارة الاقاف رقم 34 لسنة 1949 وتعديلاته ما يتعارض صراحة او ضمناً مع أحكام هذا القانون .
مادة 5
ينفذ هذا القانون اعتباراً من 1-4-1961 .
مادة 6
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم السـابع عشر مـن شـهر ربيع الأول ســنة 1380 المصــادف لليـوم الثامن مـن شــهر ايلول ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
مصطفى علي وزير العــدل
هاشم جواد وزير الخارجيـة أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسـن الطالباني وزير المواصـلات ووكيل وزير الاشغال والاسكان
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعـة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزيرالنفـط
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فيصل السامر وزير الارشــاد
اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة ووكيل وزير المالية
عباس البلداوي وزير البلديـات
نشر في الوقائع العراقية عدد 411 في 18-9-1960