عنوان التشريع: تحديد العقوبة لكل موظف اعطى معلومات خاطئة او محرفة الى جهة اعلى منه
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 715
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-09-09 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 9 – 1987 ما يلي : –
1 – مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها في اي قانون او قرار نافذ, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على خمس سنوات كل موظف في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي اعطى الى جهة اعلى منه معلومات خاظئة او محرفة اذا كان اعطاء تلك المعلومات من ضمن واجباته الوظيفية وكان عدم الدقة في اعطائها ناجما عن عدم ممارسة الموف دوره الوظيفي بمسؤولية وجدية وعدم المتابعة لما يقتضي التعرف عليه من المعلوماتالحقيقية بدقة تامة .
2 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات او السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا ثبت ان الموظف المسؤول قد اعطى تلك المعلومات الى الجهة الاعلى مع علمه بانها غير دقيقة او غير صحيحة .
3 – تسري احكام هذا القرار على متسبي القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي .
4 – ينفذ هذا القرار من ترايخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة