عنوان التشريع: التعديل السادس عشر لنظام جوازات السفر رقم (61) لسنة 1959
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرة (3) من المادة الاولى من نام جوازات السفر رقم (61) لسنة 1959 .
مادة 2
تلغى المادة الثانية من النظام ويحل محلها ما ياتي :
المادة الثانية : يتألف جواز السفر بأنواعه من ستين صفحة, عدا الغلاف, ويكون عرض الصفحة عشرة سنتمرتات وطولها خمسة عشر سنتيمترا, ويكون لون غلاف جواز السفر الدبلوماسي والخدمة والعادي اخضر غامقا ولون الصفحات الخضر فاتحا .
ويكون لون غلاف جواز السفر الدبلوماسي لحامل البريد السياسي احمر غامقا ولون الصفحات احمر فاتحا ويتوسط غلاف الجواز بأنواعه شعار الجمهورية العراقية وتتوسط كل صفحة صورة لشعار الجمهورية العراقية .
مادة 3
تلغى المادة العشرون من النظام ويحل محلها ما ياتي :
المادة العشرون : تصدر جوزات السفر الدبلوماسية الى :
أ – الذين يشغلون المناصب التالية وزوجاتهم واقربائهم من الدرجة الاولى ومن يعيلونهم قانونا وهم :
1 – الامين الام والامناء العامون المساعدون في القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشراكي .
2 – رئيس الجمهورية – رئيس مجلس قيادة الثورة .
3 – اعضاء القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي .
4 – نائب رئيس مجلس قيادة الثورة .
5 – النائب الاول لرئيس الوزراء .
6 – اعضاء مجلس قيادة الثورة .
7 – نواب رئيس الجمهورية .
8 – نواب رئيس الوزراء
9 – اعضاء القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي .
ب – رئيس ديوان الرئاسة والوزراء وزوجاتهم واولادهم الذين يعيلونهم قانونا المقيمين معهم .
ج – الذين يشغلون وظائف بدرجة وزير .
د – الذين يشغلون المناصب العسكرية الاتية :
1 – رئيس اركان الجيش
2 – معاونو رئيس اركان الجيش
3 – قائد القوة الجوية والدفاع الجوي
4 – قائد قوات الحرس الجمهوري
5 – قادة الفيالق .
6 – قائد الفوة البحرية والدفاع الساحلي
7 – مدير الاستخبارات العسكرية العام
هـ الذين يشغلون المناصب الاتية :
1 – رئيس واعضاء مجلس الامن القومي
2 – سكرتير مجلس الامن القومي
و – من يشغل وظيفة مدير عام فأعلى في ديوان الرئاسة
ز – مرافقي رئيس الجمهورية والمكلفين بحمايته اثناء مرافقتهم له .
ح – السكرتينرين الخاصين والمرافقين العسكريين لنائب رئيس مجلس قيادة الثورة والنائب الاول لرئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية والمسؤولين عن حمايتهم, وذلك اثناء مرافقتهم لهم .
ط – موظفي السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمستشارين والملحقين الفنيين ومعاونيهم المعينين في البعثات الدبلوماسية العراقية وزوجاتهم واولادهم الذين يعيلونهم قانونا المقيمين معهم .
ي – الامناء العامين ومساعدي المناء العامين من العراقيين في المنظمات العربية والدولية وزوجاتهم واولادهم الذين يعيلونهم قانونا المقيمين معهم .
مادة 4
تلغى المادة العشرون (مررة) من النظم ويحل محلها ماياتي :
امادة العشرون (مكررة) :
أ – لوزير الخارجية منح جواز سفر دبلوماسي لزوجة من يستحق هذا الجواز وفق اي من الفقرات (ج,د ,هـ, و, ز, ح) من المادة العشرين من هذا النظام عند ايفاده بمهمة رسمية ويتقرر رسميا ان ترافقه زوجته في مهمته, ويصدر هذا الجواز لهذه السفرة فقط .
ب – لوزير الخارجية, بعد موافقة ديوان الرئاسة, منح جواز سفر دبلوماسي لمن تقتضي المصلحة العامة منحه, ويصدر الجواز لسفره واحدة او بصورة دائمة حسب كل حالة .
ج – يصدر جواز السفر الدبلوماسي لحامل البريد السياسي لمن تكلفه وزارة الخارجية بحمل هذا البريد من العراق الى خارجة او بالعكس .
المحتوى 1
مادة 5
تلغى المادة الحادية والعشرون من النظام ويحل محلها ما ياتي :
المادة الحادية والعشرون :
أ – تصدر جوازات سفر الخدمة الى :
1 – اعضاء المجلس الوطني .
2 – اعضاء المجلس التشريعي لمنطقة الحكم الذاتي .
3 – اصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بمستواهم والقضاة من الصنف الاول والمدعين العامين من الصنف نفسه .
4 – ضباط الجيش وقوى الامن الداخلي والحدود من رتبة عقيدفما فوق .
5 – موظفي السلك الاداري في وزارة الخارجية وموظفي دوائر المستشارين والملحقين الفنيين المعينين في البمعثات الدبلوماسية العراقية وزوجاتهم واولادهم الذين يعيلونهم قانونا المقيمين معهم .
6 – الموفدين بمهام رسمية لا بقصد الدارسة او التدريب .
7 – رؤساء ديوان الرشاية السابقين والوزراء السابقين وذلك بموافقة وزير الخارجية .
8 – المتقاعدين من ضباط الجيش وقوى الامن الداخلي والحدود من رتبةعميد فما فوق .
ب – لوزير الخارجية ان يمنح جواز سفر خدمة لزوجة من يستحق هذا الجواز وفق الفقرة (أ) من هذه المادة عند ايفاده بمهمة رسمية ويتقرر رسميا ان ترافقه وزدته في مهمته ويصدر الجواز لتلك السفرة فقط .
مادة 6
تلغى المادة الثانية والعشرون من النظام ويحل محلها ما ياتي :
المادة الثانية والعشرون :
1 – لا يجوز اصدار جواز السفر الدبلوماسي اول مرة الا في العراق, وذلك بناء على كتاب من وزارةالخارجية الى مديرية الجوازات, وبعد صدوره تقوم الوزارة بتاشيره وختمه وتوقيعه من الموظف المختص فيها .
2 – لا يجوز اصدار جواز سفر الخدمة او ل مرة الا في العراق, وذلك يناء على كتاب منالجهة الرسمية التي ينتسب اليها من يصدر له الجواز الى مديرية الجوازات .
3 – يكون الحصول على السمات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة بمذكرات توجهها وزارةالخارجية الى البعثات المعنية .
4 – للبعثات الدبلوماسية والقنصلية العراقية او من يقوم مقامها في الخارج تحديد مدد نفاذ جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة واصدار جوازات جديدة بدلها بعد التاكد من ان حامل كل منها لا يزال محتفظا بالصفة التي خولته حق حمله .
5 – يسحب جواز السفر الدبلوماسي او الخدمة ممن فقد الصفة التي خولته حق حمله وتحتفظ مديرية الجوازات به وليس له ابطاله الا بعد مضي ثماني سنوات على تاريخ اصداره ويجوز العمل به عند استعادة صاحبه صفته السابقة .
مادة 7
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشرة من شهر محرم لسنة 1407 هجرية .
المصادف لليوم الخامس من شهر ايلول لسنة 1987 ميلادية .
صدام حسين رئيس الجمهورية