عنوان التشريع: صرف المخصصات الليلية للتدريسيين العراقيين الموفدين الى جامعات قطر
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 714
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-09-09 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور وعملا بالصلاحية المخولة الينا بموجب الفقرة (3) من المادة الرابعةوالاربعين المعدلة من الدستور .
قرر ملجس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 9 – 1987 ما ياتي :
1 – تصرف للتدريسيين العراقيين الموفدين الى جامعات القطر المخصصات الليلية وفقا لاحكام قانون مخصصات الايفاد والسفر رقم 38 لسنة 1980 .
2 – يتولى وزيرا التعليم الالي والبحث العلمي والمالية وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي والمالية تنفيذ هذا القرار .
احمد حسين رئيس ديوان الرئاسة