انهاء العمل بالفقرة (ثالثا) من قرار قيادة الثورة المرقم 261 في 2/ 3/ 1975

      التعليقات على انهاء العمل بالفقرة (ثالثا) من قرار قيادة الثورة المرقم 261 في 2/ 3/ 1975 مغلقة

عنوان التشريع: انهاء العمل بالفقرة (ثالثا) من قرار قيادة الثورة المرقم 261 في 2/ 3/ 1975
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 713
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-09-09 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر ملجس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 9 – 1987 ما يلي : –

اولا : ينهى العمل بالفقرة (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (261) مائتين وواحد وستين, المؤرخ في 2 – 3 – 1975 الثاني من شهر اذار عام الف وتسعمائة وخمسة وسبعين المعدلة بموجب قرار ملجس قيادة الثورة المرقم (550) خمسماة وخمسين المؤرخ في 22 – 5 – 1984, الثاني والعشرين من شهر ايار عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين .
ثانيا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة