عنوان التشريع: تولي عدد من الجهات ممارسة المهام المؤشرة ازاء كل منها ضمن حدود مدينة بغداد
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 705
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-09-06 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من لمادة الثانية والاربعين من الدستور وعملا بالصلاحية المخولة الينا بموجب الفقرة (3) من المادة الرابعة والاربعين المعدلة من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 9 – 1987 ما يلي :
اولا : تتولى الجهات المبينة ادناه ممارسة المهام المؤشرة ازاء كل منها ضمن حدود مدينة بغداد .
اسم الجهة المهام المناطة بها
1 – مديرية شرطة بغداد سلطة الاصدار بموجب قانون الاسلحة
2 – مديرية شرطة بغداد رئاسة اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 450 المؤرخ في
18 – 4 – 1983 .
3 – مديرية شرطة بغداد وضع الحجز على اموال الهاربين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية طبقا لقرار
مجلس قيادة الثورة المرقم 333 المؤرخ في 19 – 3 – 1983 .
4 – مدير التجنيد المختص رئاسة لجنة الفحص المشكلة بموجب نظام دعوة المكلفين بالخدمة العسكرية
رقم 40 لسنة 1969 .
5 – الجهة التي يحددها وزير الداخلية ممارسة السلطة المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة ن قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960 .
ثانيا : يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
احمد حسين رئيس ديوان الرئاسة