عنوان التشريع: منح مخصصات مقطوعة لمن يجتاز الدورة الخاصة بالاختزال باللغة العربية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 704
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-09-06 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور وعملا بالصلاحية المخولة الينا بموجب الفقرة (3) من المادة الراعبة والاربعين المعدلة من الدستور .
1 – تمنح مخصصات مقطوعة لا تزيد على (20) عشرين دينارا شهريا لمن يجتاز الدورة الخاصة بالاختزال باللغة العربية ويمارس الاختزال باعتباره جزءا من عمله .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
احمد حسين رئيس ديوان الرئاسة