عنوان التشريع: تخويل الوزير المختص او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة ان يقبل استقالة الموظفة دون اية شروط وتعفى من النفقات الدراسية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 703
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-09-05 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر ملجس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 9 – 1987 ما يلي : –
1 – للوزير المختص او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة ان يقبل استقالة الموظفة دون اية شروط وتعفى من النفقات الدراسية .
2 – تستثنى من احكام هذا القرار الموظفات ذوات المهن الطبية والصحية .
3 – ينهى العمل بقرارمجلس قيادة الثورة المرقم (265) مائتين وخمسة وستين المؤرخ في 26 – 4 – 1987 السادس والعشرين من نيسان عم الف وتسعمائة وسبعة وثمانين .
4 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة