الغاء الفقرات (1 و 2 و 3) من البند ثالثا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (316) في 6/ 3 /1985

      التعليقات على الغاء الفقرات (1 و 2 و 3) من البند ثالثا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (316) في 6/ 3 /1985 مغلقة

عنوان التشريع: الغاء الفقرات (1 و 2 و 3) من البند ثالثا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (316) في 6/ 3 /1985
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 702
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-09-05 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر ملجس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 9 – 1987 ما يلي : –

اولا – تلغى الفقرات (1و 2و 3 ) من البند (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (316) ثلثمائة وستة عشرة المؤرخ في 6 – 3 – 1985, السادس من شهر اذار عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين .
ثانيا : تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة