بدء العمل بقانون هوية البحار رقم 90 لسنة 1986

      التعليقات على بدء العمل بقانون هوية البحار رقم 90 لسنة 1986 مغلقة

عنوان التشريع: بدء العمل بقانون هوية البحار رقم 90 لسنة 1986
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة الينا بموجب احكام المادة الرابعة عشرة من قانون هوية البحار رقم 90 لسنة 1986 .
يبدأ العمل بالقانون اعلاه اعتبارا من تاريخ نشره هذا البيان في الجريدة الرسمية, ويوقف العمل بقانون الجواز البحري رقم 122 لسنة 1977 .

وزير الداخلية