شأن توثيق البيانات العقارية وتنظيم السجل العقاري

      التعليقات على شأن توثيق البيانات العقارية وتنظيم السجل العقاري مغلقة

عنوان التشريع: شأن توثيق البيانات العقارية وتنظيم السجل العقاري
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى احام الفقرة (2 – أ) من المادة (22) من قانون التسجيل العاقري رقم (43) لسنة 1971 المعدل .
وبناء على ما جاء بتوصية الهيئة الاستشارية عدد (11) وتاريخ 18 – 7 – 1987 .
ومصادقة وزير العدل بتاريخ 25 – 7 – 1987 وفقا لاحكام الفقرة اعلاه .
اصدرنا التعليمات التالية : –

1 – قواعد عامة
اولا : يتم توثيق البياناتالعقارية وتنظيم السجل العقاري على النحو الاتي : –
1 – توثيق البيانات ويقصد بها فحص وتدقيق الاضبارة والسجل الدائمي وسجلات التامينات العينية وبضمنهما سجلات الحجز بحكم الرهن وسجل الحجز وموانع التسجيل والخارطة المعتمدة لكل وحدة عقارية وصولا الى بيانات موثقة باوصاف الوحدة العقارية وحقوق ملكيتها تدرج في استمارة التوثيق (نموذج رقم 51 تسجيل عقاري) .
2 – ينظم السجل العقاري الجديد (تموذج رقم 52, تسجيل عقاري ) من واقع البيانات الموثقة في استمارة التوثيق .
ثانيا : يكون بدء العمل في التنظيم العقاري الجديد في مديريات التسجيل العقاري في بغداد وهي الكرادة الشرقية والكرادة الاطراف والرصافة ومدينة صدام والاعظمية والكرخ والبياع والكاظمية ومن ثم في مديريات وملاحظيات التسجيل العقاري الاخرى بموجب امر اداري يصدر من هذه الدائرة بالنسبة لكل مديرية والملاحظيات التابعة لها .
ثالثا : يشكل فريق عمل او اكثر بواقع خمسة موظفين لكل فريق في كل مديرية والملاحظيات التابعة لها برئاسة مدير الدائرة او المعاون او الملاحظ يتولى مهمة توثيق البيانات العقارية وتنظيم السجل العقاري لكل وحدة عقارية مسجلة .
رابعا : تكون المنطقة العقارية(المحلة او القرية) في كل مديرية او ملاحظية وحدة عمل في التنظيم العقاري الجديد وتبدأ عملية التوثيق في منطقة عقارية واحدة وتنظم السجلات العقارية للوحدات العقارية الكائنة فيها ومن ثم يباشر العمل في المناطق العقارية الاخرى بنفس الكيفية المتقدمة .
خامسا : تتوقف المديرية او الملاحظية عن قبول الطلبات والمعاملات بشان الوحدات العاقرية الكائنة في المنطقة العقارية التي تباشر اعمال التوثيق ولحين الانتهاء من تنظيم السجلات العقارية الخاصة بها . ويصدر مدير التسجيل العقاري بيانات بذلك يوضع في لوحة الاعلانات الخاصة بالمديرية او الملاحظية .
2 – اعمال التوثيق
سادسا : يتم توثيق البيانات العقارية لكل وحدة عقارية مسجلة على النحو الاتي : –
1 – يتم فحص الاضبارة العقارية والسجل القاري الدائمي بالنسبة لاخر معاملة مسجلة ومأتاها (معاملة التسجيل السابقة لها) فان كانتا مصدقتين وكان التسجيل لتمام الملكية فيعتمد هذا الفحص اساسا للتحقق من مطابقة هذه البيانات اللسجل العقاري للمعاملتين بصدد اوصاف الوحدة العقارية وحق الملكية والحقوق العينية الاصلية الاخرى (حق التصرف وحق المنفعة والمساطحة والاجارة الطويلة وحق العروش للوزجة الجعفرية . . . .الخ) بوضعها النهائي .
2 – بالنسبة للتامينات العينية : يجري فحص معاملة تسجيل الرهن او حق الامتياز وسجل التامينات العينية الخاص بذلك وما حصل من تغيرات لاحقة مثل زيادة الدين او زيادة المدة او تعديل شروط الرهن الاخرى .
3 – اذا ان للوحدة العقارية اكثثر من سجل دائمي (قبل اعتماد طريقة التسجيل الواحد عام 1925) فيجري توثيق البيانات الخاصة بحق الملكية والحقوق الاصلية الاخرى بالاستناد لتلك السجلات كافة ويعتمد في اوصاف الوحدة العاقرية البيانات المدرجة في السجل المتاخر في التاريخ فيها ويتم درج اوصاف جميع هذه السجلات في الحقل المخصص لذلك في استمارة التوثيق .
سابعا : لا تخضع لاعمال التوثيق الوحدات العقارية الخاضعة لاجراءات التسجيل المجدد او اجراءات التبديل او التاييد .
ثامنا : اذا وجد ان رقم تسلسل معين قد خصص لاكثر من وحدة عقارية فيعتمد هذا الرقم لاحدى الوحدات العقارية ويخصص رقم اخر من اخر ارقام التسلسل الخاصة بالمنطقة العقارية في سجل الاساس او من اخر سجل الارقام الفرعية في الافراز وحسب مقتضى الحال .
تاسعا : اصل الاعتبار في الملكية وحق التصرف : ان اصل الاعتبار لاسهم الشركاء في الملكية او حق التصرف للوحدة العقارية لا يقبل التغيير ووالمضاعفة والاختصار وفق التنظيم العقاري الجديد ويتم تحديده وفقا لما يلي : –
1 – اذا كان اصل الاعتبار عدد يتكون من اربعة ارقام لحد ستة ارقام فيعتمد هذا العدد ويدرج في استمارة التوثيق .
2 – اناصل الاعتبار الذي على ستة ارقام مثل (23478563) يتم تقريبه (اختزاله) الى ستة ارقام (234786) وتترك الارقام الاخرى وتعالج حصص الشركاء في الملكية وحق التصرف وفقا لاصل الاعتبار الجديد .
3 – اذا كان اصلف الاعتبار يتكون من ثلاثة ارقام فأقل او كانت الملكية اوحق التصرف لشخص واحد فيعتمد الرقم (665280) اصلا للاعتبار مراعين في ذلك ان هذا الرقم يعالج جميع حالات التفتت في الملكية او حق التصرف بسبب الميراث او الانتقال وبالقدر الممكن .
عاشرا : تباشر اعمال التوثيق بالنسبة للخارطة من قبل لجنة التوثيق بمشاركة رئيس الشعبة الفنية (هندسة المساحة) في المديرية ويتم فحص جميع الخرائط في الاضبارة وباعتبار ان اخر خارطة عقارية منظمة بالاستناد الى محضر وكشف اصولي وفقا لاحكام المادة (92) من قانون التسحيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل هي التي تعتمد كخارطة نهائية للعقار والغاء الخرائط الاخرى بقرار من قبل القائمين بالتوثيق يتم تدوينه على الخرائط وفي سجل الخرائط العقارية معززا بتواقيعهم .
حادي عشر : توثيق البياناتالخاصة بموانع التسجيل على النحو الاتي : –
1 – حصب جميع اشارات الحجز ومزانع التسجيل المدرجة في سجل الحجز الحالي سونقل بياناتها الى سجل موانع التسجيل نموذج (58) تسجيل عقاري, ومن ثم درج اوصاف سجل الموانع والتاشيرات الهامشية الجديدة في استمارة التوثيق .
2 – ان موانع التسجيل المؤشرة في اضبارة الوحدة العقارية (دون السجل) كما هو الحال في الاشارات الخاصة بالاستملاك وازالة الشيوع وغير ذلك والموانع المؤشرة في حقل الملاحظات في السجل الدائمي مثل اشارة منع التصرف بموجب قراري مجلس قيادة الثورة رقم 120 لسنة 1982 و106 لسنة 1982 وكذلك نقص الرسم في معاملات التسجيل, تدرج كلها في سجل موانع التسجيل والتاشيرات الهامشية الجديد وتنقل اوصاف الاشارة الى استمارة التوثيق .
ثاني عشر : التاشيرات الهامشية :
1 – يقصد بالتاشيرات الهامشية التاشيرات التي لا تشكل مانعا قانونيا في التسجيل غير انها واجبة التاشير في السجل العقاري لغرض حصول العلم بها من قبل مكتسب الحق مثل الاشارة المتضمنة اقامةدعوى لدى المحكمة دون وجود طلب من المحمو بالحجز او منع التسجيل والانذارات المتبادلة بشان التعهد بنقل الملكية .
2 – تدرج التاشيرات الهامشية في سجل موانع التسجيل والتاشيرات الهامشية الجيد ومن ثم تنقل اوصافها الى استمارة التوثيق .

المحتوى 1
ثالث عشر : المعاملات الموقوفة : –
1 – اذا وجدت لجنة التوثيق امكانية معالجة النواقص والاخطاء القانونية في المعاملة الموقوفة (المعترض عليها من قبل هيئة التدقيق) فيتخذ اللازم بشان ذلك من قبل اللجحنة وترسل المعاملة الى هيئة التدقيق للمصادقة عليها ومن ثم توثيق البيانات بالاستناد اليها .
2 – في حالة تعذر اكما النواقص او تصحيح الاخطاء القانونية في المعاملة او اذا كان ذلك يتطلب اجراءات لا تملك الدائرة اتخاذها فان ذلك لا يمنع من توثيق البيانات العقارية بالاستناد الى معاملة التسجيل الموقوفة وتوضع اشارة عدم تصرف تتضمن ذلك في سجل موانع التسجيل والتاشيرات الهامشية الجديد وتنقل الى استمارة التوثيق في الحقل المخصص لذلك .
رابع عشر : ان الوحدات العاقرية التي صدرت بشانها احكام قضائية او قرارات قانونية حائزة درجة البتات ولم تقترن بالتسجيل يتبع بشانها الاتي : –
1 – اذا انت الاجراءات المتعلقة بها تامة ولا يوجد اشكال قانوني يحول دون تسجيلها فتسصجل في السجل القعاري الحالي وتحجز لقاء الرسوم ومن ثم يوثق هذا التسجيل في استمارة التوثيق .
2 – واذا كانت الاجراءات المتعلقة بها غير تامة ولا رسمية اخرى قيتم توثيق البيانات المتعلقة بالعقار بموجب السجل الحالي وسجل المأتي وتوضع اشارة في سجل موانع التسجيل بمضمون طلب التسجيل ويعد دفتر خاص تدرج فيه تفصيلات كل طلب لغرض اتخاذ ما يلزم بشأنه بعد تنظيم السجل العقاري الجديد .
خامس عشر :
1 – توقع استمارة التوثيق بعد اتمامها من قبل لجنة التوثيق .
2 – يصادق مدير التسجيل العقاري على سلامة الاجراءات المتخذة من قبل لجنة التوثيق واحالة استمارة التوثيق الى اللجنة المختصة بالتسجيل لغرض قيد البيانات الموثقة في السجل العقاري الجديد الخاص بالوحدة العقارية .
3 – قيد البيانات الموثقة في السجل العقاري الجديد
سادس عشر :
1 – يتكون السجل العقاري من اربع صفحات تخصص الصفحة الاولى الى الاوصاف المادية للعاقر وتخصص الصفحتين الثانية والثالثة لحقوق الملكةي العقارية او مقدارها وتخصص الصفحة الرابعة للحقوق العينية التبعية وموانع التسجيل .
2 – يمسك مجلد عقاري او اكثر للسجلات العقارية الخاصة بكل منطقة عقاية بواقع مائة سجل للمجلد الواحد .
3 – ترقم المجلدات العقارية بارقام متسلسلة ضمن المنطقة العقارية الواحدة مع تنظيم فهرس بمحتويات المجلد يذكر فيه رقم الصحيفة ورقم التسلسل في بداية السجل .
سابع عشر : الاوصاف المادية للعقار : –
1 – تنقل الاوصاف المادية المتعلقة بالوحدة العقارية ن موقع وحدود ومساحة ورقم الابواب القديم والحديث ورقم الشقة والطابق والعمارة بالنسبة للعمارات السكنية ورقم الخارطة والجلد الى الحقول المخصصة لها من الصفحة الاولى من السجل العقاري الجديد (نموذج رقم 52) .
2 – نقل كل ما يتعلق بالجنس والصنف وحقوق الارتفاق واوصاف السجلات العقاية السابقة الى الحقول المخخصصة لها في الصفحة الاولى من السجل المذكور .
3 – نقل كل ما يتعلق بالقيمة المقدرة للوحدة العقارية وتاريخ التقدير الى الحقل المخصص له ن الصفحة الاولى ايضا .
ثامن عشر :حقوق الملكية العقارية : –
تنقل جميع المعلوماتالمتعلقة بحقوق الملكية العقارية الى الحقول المخصصة لذلك في الصفحتين الثانية والثالثة من السجل العقاري الجديد والتي تشمل : –
1 – ماهية المعاملة التي يدرج تحتها عبارة توثيق .
2 – اصل الاعتبار .
3 – الاسم الثلاثي واللقب ان وجد للمالك او صاحب حق التصرف ومقدار السهم في الملكية او حق التصرف 4 – رقم وتاريخ شهادة الجنسية للعراقيين ورقم وتاريخ جواز السفر بالنسبة لغير العراقيين .
تاسع عشر : التامينات العينية : –
تنقل البياناتالخاصة بالتامينات العينية الى الحقول الخصصة لها من الصفحة الرابعة من السجل .
عشرون : تدرج اوصاف الحجزالمعتبرة بحكم الرهن واوصاف الحجز وموانع التسجيل الاخرى والتاشيرات الهامشية في الحقل المخصص لذلك من الصفحة الرابعة في السجل .
واحد وعشرون : يدرج رقم الصحيفة والمجلد لسجل الوحدة العقارية, بعد اكمال نقل المعلومات الموثقة كافة اليه على استمارة التوثيق الخاصة به .
ثاني وعشرون : المصادقة على تنظيم السجل : –
يتم توقيع لجنة التسجيل ورئيس الدائرة في الحقل المخصص لكل منهم بما يؤيد مطابقة المعلومات والبيانات الموثقة للسجل وصحة تنظيمه .
ثالث وعشرون :
1 – يتم تنظيم نسخة ثانية لسجل العقار كتابة او بطريق الاستنساخ (التصوير) وتوقع من قبل لجنة التسجيل ورئيس الدائرة .
2 – تودع النسخة الثانية للسجل العقاري لدى مديرية التسجيل العقاري العامة .
اربع وعشرون : تنظم بطاقة عقارية لكل وحدة عقارية يدرج فيها :
1 – رقم التسلسل او رقم القطعة واسم المحلة او رقم واسم المقاطعة وجنس العقار (ووصفه المادي) ونوعه (صنفه القانوني) وماحته ورقم صفحة السجل العقاري ورقم المجلد في الحقول المخصصة لها في اعلى البطاقة العقارية (نموذج رقم 56) .
2 – يدرج في الحقل الاول من البطاقة عدد وتاريخ سجل اليومية وفي الحقل الثاني اسم المالك او المرتهن, وفي الحقل الثالث ماهية المعاملة وفي الحقل الرابع رقم وتاريخ شهادة الجنسية .
3 – اما في حقل وضع اشارة الحجز فيدرج عدد وتاريخ ورقم اشارة الحجز وفي الحقل الذي يليه يؤشر رفع اشارة الحجز .
خمسة وعشرون : تنظم بطاقة شخصية لكل من مالكي واصحاب الحقوق العينية من استمارة التوثيق وعلى النحو الاتي : –
1 – بطاقة شخصية لاصحاب الحقوق العينة الاصلية للاشخاص الطبيعية العراقية(نموذج رقم 57) .
2 – بطاقات شخصية لاصحاب الحقوق العينية للاشخاص المعنوية الرعاقية (نموذج رقم 57 أ) .
3 – بطاقات شخصية لاصحاب الحقوق العينية الاصلية لرعايا الدول والمارات العربية (نموذج رقم 57 ب) 4 – بطاقات شخصية لاصحاب الحقوق العينية الاصلية للاجانب (نموذج رقم 57 ج) .
ستة وعشرون : تدرج المعلومات الخاصة باصحاب تلك الحقوق في الحقول المخصصة لها من البطاقة الشخصية مع درج رقم وتاريخ شهادة الجنسية الراقية للعراقيين ورقم وتاريخ جواز السفر بالنسبة للعرب والاجانب من البيانات المثبتة في استمارة التوثيق .
سبعة وعشرون : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 1 – 9 – 1987 .

مدير عام التسجيل العقاري