شأن هوية البحار

      التعليقات على شأن هوية البحار مغلقة

عنوان التشريع: شأن هوية البحار
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الثالثة عشرة من قانون هوية البحار رقم 90 لسنة 1986 اصدرنا التعليماتالاتية تصدر هوية البحار من تقبل ضابط الجوازات المخول في مديريتي جوازات بغداد والبصرة – وتجدد وتمدد وتؤشر من قبله ايضا .

1- يصدر ضابط الجوازات المختص هوية البحار بناء على طلب من المؤسسة البحرية المختصة يبين فيه اسمه الكامل وجنسيته وهويته ومهنته وبعد التحقق من عدم منع البحار من اسفر خارج العراق .
2- تمنح هوية البحار للبحار العراقي الذي تقتضي طبيعة عمله مغادرة العراق على احدى السفن التابعة للمؤسسات العراقي, او سفينةتابعة لمشروع عربي موحد .
3- هوية البجار تخول حائزها حق مغادرة العراق لاغراض الخدمة البحرية فقط . ولا يجوز مغاردة العراق لهذه الاغراض بجواز سفر عادي .
4- لا تمنح هوية البحار ولا تؤشر الا بعد التاكد من عدم حصول البحار على جواز سفر عادي وفي حالة حيازته على هذا الجواز يتولى ضابط الجوازات الاحتفاظ به ومنحه هوية بحار . ولا يبطل هذا الجواز الا بعد انتهاء مدة العمل به . او تحقق حالة من حالات الابطال .
5- يتم تجديد او تمديد هوية البحار خارج العراق من قبل القنصل العراقي بعد التاكد من كون حائزها لم يزل محتفظا الصفة التي تخوله حق حملها بتاييد من ربابنالسفينة التي يعمل عليها البحار .
6- يزود القنصل العراقي البحار الذي فقد هوية البحار في خارج العراق بهوية جديدة بعد التاكد من كون حئزها ما زال محتفظا بالصفة التي تخوله حق حملها بتاييد من ربان السفنية التي يعمل عليها البحار وعلى القنصل العراقي اشعار ضابط الجوازات المختص بذلك .
7- يتولى ضابط الجوازات المختص ابطال وسحب هوية البحار في الحالات التالية :
أ – فقدان احد شروط منحها .
ب – وفاة حائزها .
ج – صدور قرار من وزير الداخلية بسحبها بقيام البحار بعمل معاقب عليه قانونا يمس امن ومصلحة الجمهورية العراقية اوبناء على طلب من المؤسسة البحرية .
9 – لا تعتبر هوية البحار وثيقة لاثبات الجنسية العراقية .
10 – يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية