عنوان التشريع: تعديل الفقرة (هـ) من المادة الثامنة والخمسين من الدستور
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 700
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-09-05 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (ب9 من المادة السادسة والستين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 9 – 1987 ما يلي :
اولا : تعدل الفقرة (هـ) منالمادة الثامنة والخمسين من الدستور وتقرأ على الوجه الاتي :
هـ تعيين القضاة وموظفي الدولة المدنيين والعسكريين وانهاء خدماتهم وفقا للقانون, ولرئيس الجمهورية تخويل من يراه هذه الصلاحية .
ثانيا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة