عنوان التشريع: تولي امين بغداد او من يخوله عددا من المهام ضمن حدود مدينة بغداد
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 696
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-09-05 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
وعملا بالصلاحية المخولة الينا بموجب الفقرة (3) من المادة الرابعة والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 9 – 1987 ما يلي :
اولا – أ – يتولى امين بغداد او من يخوله المهام الاتية ضمن حدود مدينة بغداد .
1- رئاسة لجنة التعويض عن اضرار الحرب وفقا للقانون رقم (11) لسنة 1981 .
2- رئاسة مجلس حماية وتحسين البيئة .
3- رئاسة مجلس الصحة .
4- ممارسة المهام المنصوص عليها في المواد 15 و16و 17 من قانون المجلس الوطني رقم (55) لسنة 1980 .
ب – تعامل امانة بغداد معاملة المحافظة للاغراض الوارد ذكرها في المادة (22) والفقرة (ثانيا) من المادة (25) من قانون المجلس الوطني .
ج – يحل ممثل امانة بغداد محل ممثل وزارة الحكم المحلي في الهيئات المشرفة على الانتخابات في المناطق الانتخابية ولجان الانتخاب التي تشكل ضمن حدود امانة بغداد طبقا للمادتين 26 و27 من قانون المجلس الوطني .
ثانيا : يمنح امين بغداد سلطة قاضي جنح للنظر في الدعاوى الناشئة عن مخالفة احكام قانون استثمار المقالع رقم (135) لسنة 1981 .
ثالثا : يتولى مدراء الوحدات في امانة بغداد كل ضمن حدود وحدته رئاسة اللجان المشكلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1474) الف واربعمائة واربعة ومسبعين المؤرخ في 31 – 12 – 1983 الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين .
رابعا يتولى الوزراء المختصون وامين بغداد تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة