عنوان التشريع: استثناء مجلس ادارة البنك المركزي العراقي من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 489 في 11/ 7 /1987
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 701
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-09-05 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 9 – 1987 ما يلي :
1 – يستثنى مجلس ادارة البنك المركزي العراقي المشكل بموجب قانون البنك المركزي العراقي المرقم 64 لسنة 1976 من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (489) اربعمائة وتسعة وثمانين المؤرخ في 11 – 7 – 1987 الحادي عشر من تموز عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين .
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة