عنوان التشريع: شمول البلديات باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 408 في 8 /6 /1987
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 694
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-09-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 9 – 1987 ما يلي :
1 – شمول البلديات باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (408) اربعمائة وثمانية المؤرخ في 8 – 6 – 1987, الثامن من حزيران عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين .
2 – يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ العمل بالقانون رقم (67) لسنة 1986 وتتولى الجهات المختصة تنفيذه
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة