عنوان التشريع: احلال تسمية (هيئة رعاية مقاتلي القادسية) محل (هيئة رعاية معوقي الحرب)
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 692
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-09-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر ملس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 9 – 1987 ما يلي :
1 – تحل تسمية (هيئة رعاية مقاتلي القادسية) محل (هيئة رعاية معوقي الحرب) المشكلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1300) الف وثلثمائة المؤرخ في 28 – 9 – 1981 الثامن والعشرين من ايلول عام الف وتسعمائة وواحد وثمانين .
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وتتولى الجهات المختصة تنفيذه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة