قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969

      التعليقات على قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 91
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-09-05 00:00:00

مادة 1
تلغى المادة 398 من قانونالعقوبات رقم 111 لسنة 1969 ويحل محلها ما ياتي :
المادة – 398 –
اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المجنى عليها عد ذلك عذرا قانونيا مخففا لغرض تطبيق احكام المادتين 130 و131 من قانون العقوبات .
واذا انتهى عقد الزواج بطلاق صادر من الزوج بغير سبب مشروع او بطلاق حكمت به المحكمة لاسباب تتعلق بخطأ الزوج او سوء تصرفه وذلك قبل انقضاء ثلاث سنوات على الحكم في الدعوى يعاد النظر بالعقوبة لتشديدها بطلب من الادعاء الام او من المدجنى عليها او من كل ذى مصلحة .

مادة 2
يعمل بهذا القانون بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة