عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 90
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-09-05 00:00:00
مادة 1
تعتبر المادة الثامنة ن قانونالاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 فقرة (1) من المادة ويضاف اليها الفقرة الاتية :
2 – للقاضي ان ياذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر اذا وجد ضرورة قصوى تدعو الى ذلك, ويشترط لاعطاء الاذن تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية .
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة