عنوان التشريع: قانون تعديل قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 92
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-09-05 00:00:00
مادة 1
تحذف عبارات 0التخطيط والتجارة والصناعة والعدل) من الفقرة (4) المعدلة من المادة الثامنة من قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 .
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة