قانون التعديل الثاني لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 88
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-08-30 00:00:00

مادة 1
تحل عبارة (وزير الري ) محل عبارة (المجلس الزراعي في المحافظة) اينما وردت في قانون تنفيذ مشاريع الري رقم 138 لسنة 1971 وقانون تعديله رقم 184 لسنة 1975 .

مادة 2
لوزير الري اصدار التعليمات اللزمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة