تجديد العمل باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 611 في 9/ 5 /1977 لمدة اربع سنوات

عنوان التشريع: تجديد العمل باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 611 في 9/ 5 /1977 لمدة اربع سنوات
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام الفقرة خامسا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 611 والمؤرخ في 19 – 5 – 1977 وعملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 980 في 30 – 7 – 1979 قررنا اصدار البيان التالي : –

اولا – يجدد العمل باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 611 في 19 – 5 – 1977 لمدة اربع سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة السابقة في 10 – 7 – 1987 .
ثانيا – ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .

وزير الزراعة

أضف تعليقك