عنوان التشريع: اهداف ومهام وتقسيمات مجلة الف باء
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا الى قرار مجلس قيادة الثورةرقم 340 لسنة 1987 واحكام قانون الوزارة رقم 94 لسنة 1982 اصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
تهدف مجلة الف باء الى التعبير عن التحولات الثورية التي يشهدها قطرنا في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية في ظل افكار وتوجيهات ومبادىء حزبنا القائد وثورتنا الرائدة ونقل المعلومات عما يحدث في العالم الى القارىء عبر مختلف وسمائل التعبير الصحفي ووفق نهج واهداف الثورة والعمل على زيادة الوعي السياسي والثقافي والاجتماعي لدى القراء .
مادة 2
تسعى مجلة الف باء الى تحقيق اهدافها بالوسائل التالية : –
اولا : الالتزام بصور المجلة اسبوعيا وتطويرها من حيث المادة الصحفية ومن حيث الطباعة والتوزيع .
ثانيا : السعي الى زيادة كمية المطبوع وفق الحاجات المتنامية للقراء .
ثالثا : اصدار المطبوعات والملاحق والكتب والمنشورات الخرى بما يخدم اهداف المجلة ويحقق لها امكانات التوسع والتطوير .
رابعا : انشاء المطابع وتشغيلها لاغراض طبع المجلة وملاحقها وكذلك المطبوعات التجارية .
خامسا : المساهمة في مشاريع اعلامية مشتركة مع الدور الصحفية والاعلامية في الداخل والخارج ضمن القوانين والضوابط المعمول بها .
سادسا : تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية والاجتماعية واقامة الندوات وغيرها بما يخدم اهداف المجلية وقراءها .
سابعا : امتلاك حقوق التأليف والترجمة .
ثامنا : فتح مكاتب او تعيين مراسلين داخل العراق وخارجه .
مادة 3
تتمتع مجلة الف باء بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري .
مادة 4
تتكون مجلة الف باء من : –
اولا/ هيئة التحرير
ثانيا/ تقسيمات المجلة
مادة 5
هيئة التحرير
وتشكل بقرار من وزير الثقافة والاعلام وتتالف من رئيس التحرير رئيسا لها وعضوية عدد من رؤساء الاقسام في المجلة باقتراح من رئيس التحرير وتمارس صلاحيات مجلس ادارة دار الجماهير للصحافة المنصوص عليها في قانون دار الجماهير للصحافة رقم (98) لسنة 1971 المعدل وتتولى الهيئة الاختصاصات والصلايات التالية : –
1- الاشراف على سياسة المجلة والمطبوعات والملاحق الاخرى الصادرة عنها .
2- تعيين الموظفين وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم والنظر في ترفيعاتهم واجازاتهم زامور انضباطهم .
3- تحديد الصلاحيات الادارية والمالية للموظفين .
4- الموافقة على استخدام غير العراقيين من الخبراء والمستشارين والمراسلين وفق عقود خاصة وبموجب القوانين المرعية .
5- اقرار مشروع الموازنة والحساب الختامي .
6- شطب مبالغ المواد المستهلكة لحد (20) عشرين دينارا .
7- تحديد ملاك موظفي المجلة بنظام .
8- عقد القروض .
9- تخويل بعض صلاحيات للرئيس .
مادة 6
تتالف تقسيمات الدائرة مما ياتي :
اولا : سكرتارية التحرير : تتولى التنسيق بين مختلف الاقسام الصحفية وتهيئة واعداد المواد الصحفية وتنفيذ الخطط والبرامج التي تضعها هيئة التحرير في المجال الصحفي والثقافي والاعلامي وترتبط بها بعض الاقسام الصحفية وفقا لما يقرره رئيس التحرير .
ثانيا – القسم الفني : يتولى ادارة وتشغيل المطابع والاجهزة الفنية الاخرى وصيانتهاوادامتها واعداد كل ما يتعلق بالمطبوع من تصميم وتنفيذ وتصحيح لغوي .
ثالثا : القسم السياسي : يتولى متابعة الاحداث في الداخل والخارج وتغطيتها بالخيبر والتحليل والمقالات والتقارير والمقابلات الصحفية .
رابعا : القسم الثقافي : يتولى متابعة الحركة الثقافية في الداخل والخارج واعداد الموضوعات المتعلقة بها من مقالات وشعر وقصة ونقد .
خامسا : قسم الفنون : يتولى متاعبة الحركة الفنية في الداخل والخارج واعداد الموضوعات المتعلقة بها .
سادسا : قسم التحقيقات الصحفية : يتولى اعداد التحقيقات الصحفية عن المواضيع المحلية واعداد الصفحات والابواب الثابتة والمنوعة في المجلة .
سابعا : قسم التصوير : يتولى تنفيذ متطلبات مختلف الاقسام من تصوير المناسبات واللقاءات والاحداث .
ثامنا : قسم الترجمة : يتولى الامور الخاصة بالترجمة من اللغات الاجنبية الى العربية وتهيئة المواضيع الصحفية المترجمة لاغراض النشر .
تاسعا : قسم المعلومات : يتولى جميع الامرو المتعلقة بالبحوث والدراسات وتوفيرها للاقسام الاخرى وتنظيم الارشيف والمكتبة .
عاشرا : قسم اادارة الافراد والخدمات الادارية : يتولى كافة الاعمال ذات العلاقة بشؤون العاملين وتقديم الخدمات الادارية وخدمات النقل والطبع والمراسلات والعلاقات .
حادي عشر : قسم الحسابات : يتولى كافة الامور المالية والحسابية بما فيها اعداد الموازنة ومتابعة تنفيذها وكافة الامور المتعلقة بالاعلانات والحباية والاشتراكات والمخازن .
ثاني عشر : شعبة التدقيق : تتولى مسؤولية كافة المعاملات الحسابية ومعاملات الصرف ومراقة تنفيذ الموانة وترتبط برئيس التحرير .
مادة 7
لهيئة التحرير استحدث اقسام جديدة او دمج بعضها او اضافة مهام جديدة لها حسبما تقتضيه طبيعة العمل ويكون قرارها نافذا بعد مصادقة الوزير عليها .
مادة 8
لهيئة التحرير استحداث سكرتاريات باسام جديدة عند وجود ضرورة الى ذلك .
مادة 9
تنفذ هذا التعليمات اعتبارا من تاريخ نشره فيالجريدة الرسمية .
وزير الثقافة والاعلام