استثناء سواق الشاحنات العاملين بنقل البضائع من والى العراق من احكام الفقرة (1 – المادة الرابعة) من قانون اقامة الاجانب رقم 118 لسنة 1978

      التعليقات على استثناء سواق الشاحنات العاملين بنقل البضائع من والى العراق من احكام الفقرة (1 – المادة الرابعة) من قانون اقامة الاجانب رقم 118 لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: استثناء سواق الشاحنات العاملين بنقل البضائع من والى العراق من احكام الفقرة (1 – المادة الرابعة) من قانون اقامة الاجانب رقم 118 لسنة 1978
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 647
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-08-19 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) م المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 8 – 1987 ما يلي : –

1 – يستثنى سواق الشاحنات العاملون بنقل البضائع من والى العراق من احكام الفقرة (1 – المادة الرابعة) من قانون اقامة الاجانب رقم 118 لسنة 1978 المعدل ويسمح لهم بدخول القطر لاكثر من مرة واحدة خلال فترة لا تزيد على ستة اشهر .
2 – يتولى مدير جهاز المخابرات تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة