عنوان التشريع: تطبيق الاحكام المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 430 في 15/ 6 /1987 على المتدربين
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 646
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-08-19 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) م المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 8 – 1987 ما يلي : –
1 – تطبق الاحكام المنوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (420) اربعمائة وعشرين, المؤرخ في 15 – 6 – 1987 الخامس عشر من حزيران عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين على المتدربين ممن قررت اللجان التحقيقة المختصة اعتبار وفاتهم اثناء الخدمة ومن جرائها اذا كانت وفاتهم قد حصلت قبل العمل بالقرار المذكور في حالة عدم استحقاق ذويهم الراتب التقاعدي وفقا لاحكام قانون التقاعد المدني .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة