تخويل محافظة البصرة/ البلديات صلاحية تحديد عقود ايجار املاك البلدية

      التعليقات على تخويل محافظة البصرة/ البلديات صلاحية تحديد عقود ايجار املاك البلدية مغلقة

عنوان التشريع: تخويل محافظة البصرة/ البلديات صلاحية تحديد عقود ايجار املاك البلدية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 663
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-08-22 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) م المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 8 – 1987 ما يلي : –

1 – تخول محافظة البصرة/ البلديات, صلاحية تجديد عقود ايجار املاك البلدية بنفس البدلات السابقة او باعلى منها .
2 – يعمل بهذا القرار خلال ظروف الحرب فقط .
3 – يتولى وزير الحكم المحلي تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة