عنوان التشريع: دمج المنشأة العامة للدخان العراقية في بغداد والمنشأة العامة للدخان الوطنية في اربيل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 645
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-08-19 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) م المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 8 – 1987 ما يلي : –
اولا : تدمج كل من المنشأة العامة للدخان العراقية في بغداد والمنشاة العامة للدخان الوطنية في اربيل بمنشاة واحدة باسم (المنشاة العامة للتبوغ والسيكاير) .
ثانيا : 1 – تلغى المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية في وزارة الصناعة .
2 – تناط مهام قسم التعاونيات الانتاجي بالاتحاد التعاوني الانتاجي النوعي في الاتحاد العام للتعاون .
3 – تناط مهام قسم المجمعات الصناعية بمديرية التنظيم والمساعدات العامة .
ثالثا : تلغى كل من دائرة التخطيط والدراسات والمتباعة والدائرة الادارية ودائرة التطوير الاداري والقوى العاملة في وزارة الصناعة وتناط مهامها جميعا بدائرة واحدة يتم استحداثها باسم (المديرية العام لديوان الوزارة) وتحدد اقسامها بتعليمات يصدرها الوزير .
رابعا : يتولى وزير الصناعة والاتحاد العام للتعاون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة