عنوان التشريع: تخويل رئيس ديوان الرئاسة صلاحية التوقيع على القرارات الخاصة باستثناء الموظفات المتزوجات من شرط الخدمة الفعلية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 644
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-08-19 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) م المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 8 – 1987 ما يلي : –
1 – يخول رئيس ديوان الرئاسة صلاحية التوقيع على القراراتالخاصة باستثناء الموظفات المتوزجات من شرط مدة الخدمة الفعلية المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (959) تسعمائة وتسعة وخمسين, المؤرخ في 18 – 7 – 1981 الثامن عشر من تموز عام الف وتسعمائة وواحد وثمانين لاغراض منحهن اجازة المصاحبة الزوجية عند حصول موافقة الرئاسة على ذلك .
2 – يتولى الوزراء تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة