تمليك رئيس الجمهورية قطع اراضي زراعية لاغراض قانون الاوسمة والانواط رقم 95 لسنة 1982

      التعليقات على تمليك رئيس الجمهورية قطع اراضي زراعية لاغراض قانون الاوسمة والانواط رقم 95 لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: تمليك رئيس الجمهورية قطع اراضي زراعية لاغراض قانون الاوسمة والانواط رقم 95 لسنة 1982
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 643
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-08-19 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) م المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 8 – 1987 ما يلي : –

1 – لرئيس الجمهورية تمليك قطع اراضي زراعية لاغراض قانون الاوسمة والانواط رقم 95 لسنة 1982 او لاي غرض اخر استثناء منالحد الاقتصادي للافراز المنصوص عليه في قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين (286 و345) مائتين وستة وثمانين وثلثمائة وخمسة واربعين, المؤرخين في 3 – 5 – 1987 و 19 – 5 – 1987, الثالث من ايار والتاسع من ايار عام الف وتسعمائة وبعة وثمانين .
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ صدوره .

صدم حسين رئيس مجلس قيادة الثورة