عنوان التشريع: الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1000) في 26/ 7 /1981
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 637
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-08-18 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) م المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 8 – 1987 ما يلي : –
اولا : يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1000) الف المؤرخ في 26 – 7 – 1981 السادس والعشرين من شهر تموز عام الف وتسعمائة وواحد وثمانين .
ثاينا : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وتتولى الجهات المختصة تنفيذه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة