انهاء العمل ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المتضمنة منح اعضاء الهيات التدريسية في جامعات البصرة والموصل وصلاح الدين درجات اضافية

      التعليقات على انهاء العمل ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المتضمنة منح اعضاء الهيات التدريسية في جامعات البصرة والموصل وصلاح الدين درجات اضافية مغلقة

عنوان التشريع: انهاء العمل ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المتضمنة منح اعضاء الهيات التدريسية في جامعات البصرة والموصل وصلاح الدين درجات اضافية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 636
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-08-18 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) م المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 8 – 1987 ما يلي : –

اولا : ينهي العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة المبينة ارقامهاوتواريخها ادناه المتضمينة منح اعضاء الهيئات التدريسية في جامعات البصرة والموصل وصلاح الدين درجة اضافية .
رقم القرار تاريخ القرار
1548 24 – 11 – 1970
468 3 – 4 – 1971
868 30 – 6 – 1981

صدام حسين رئيس ملجس قيادة الثورة