عنوان التشريع: انهاء العمل ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المتضمنة منح اعضاء الهيات التدريسية في جامعات البصرة والموصل وصلاح الدين درجات اضافية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 636
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-08-18 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) م المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 8 – 1987 ما يلي : –
اولا : ينهي العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة المبينة ارقامهاوتواريخها ادناه المتضمينة منح اعضاء الهيئات التدريسية في جامعات البصرة والموصل وصلاح الدين درجة اضافية .
رقم القرار تاريخ القرار
1548 24 – 11 – 1970
468 3 – 4 – 1971
868 30 – 6 – 1981
صدام حسين رئيس ملجس قيادة الثورة