عنوان التشريع: تعديل الفقرة (ثانيا) من المادة (21) من قانون الدلالة رقم (58) لسنة 1987
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 631
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-08-17 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) م المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 8 – 1987 ما يلي : –
1 – تعدل الفقرة (ثانيا) من المادة (21) من قانون الدلالة رقم (589 لسنة 1987 وتقرأ على الوجه الاتي :
ثانيا – لوزير التجارة تعديل الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون
2 – ينفذ هذا القرار من تريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدم حسين رئيس مجلس قيادة الثورة