تعديل الفقرة (ثانيا) من المادة (21) من قانون الدلالة رقم (58) لسنة 1987

      التعليقات على تعديل الفقرة (ثانيا) من المادة (21) من قانون الدلالة رقم (58) لسنة 1987 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل الفقرة (ثانيا) من المادة (21) من قانون الدلالة رقم (58) لسنة 1987
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 631
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-08-17 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) م المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 8 – 1987 ما يلي : –

1 – تعدل الفقرة (ثانيا) من المادة (21) من قانون الدلالة رقم (589 لسنة 1987 وتقرأ على الوجه الاتي :
ثانيا – لوزير التجارة تعديل الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون
2 – ينفذ هذا القرار من تريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدم حسين رئيس مجلس قيادة الثورة