عنوان التشريع: الغاء الفقرتين (6 و 7) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 551 في 28/ 4 /1979
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 630
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-08-17 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) م المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 8 – 1987 ما يلي : –
1 – تلغى الفقرتان (6و7) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (551) خمسمائة وواحد زخمسين, المؤرخ في 28 – 4 – 1979, الثامن والعشرين من نيسان عام الف وتسعمائة وتسعة وسبعين .
2 – يتولى الوزراء المختصون ومديرية السياحة العامة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة